و لو صدّقه المحيل و المحتال ثبتت[1] و بطلت الحوالة، و ليس لهما مطالبة المحال عليه بشيء.
و لو صدّقه
المحتال و المحال عليه ثبتت و بطلت الحوالة بالنسبة إليهما، و ليس للمحتال الرجوع
على المحيل.
الرابعة:
إذا أحاله ثمّ ادّعى قصد الوكالة و أنكر المحتال، قدّم قول المحيل قبل القبض قطعا
و بعده على الأقوى، و لو انعكس الفرض قدّم قول المحتال.
و لو قال:
احلتني فقال: بل وكّلتك، قدّم قول مدّعي الوكالة باليمين، ثمّ إن كان قبضه لم
يملكه، و لو لم يقبضه منع منه، لإنكاره الوكالة، و يطالب غريمه بدينه.
و لو انعكس
الفرض قدّم قول منكر الحوالة باليمين، و ليس له القبض لانعزاله بإنكار المالك
الوكالة، و يطالبه بدينه، و لو قبضه ملكه.
المقصد الثالث في الكفالة و
فيه مباحث:
الأوّل: الكفالة التزام
بإحضار الغريم عند المطالبة به،
و صورة
العقد أن يقول الكفيل: أنا كفيل فلان، فيقبل المكفول له، و يجوز أن يعبّر عن
الجملة بنفسه و وجهه و بدنه، لا برأسه و كبده و قلبه، و إن لم يمكن الحياة بدونه
على الأقوى، و كذا ما يمكن الحياة بدونه: كيده و رجله، أو بجزء مشاع: كثلثه.