responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 442

و لو صدّقه المحيل و المحتال ثبتت [1] و بطلت الحوالة، و ليس لهما مطالبة المحال عليه بشي‌ء.

و لو صدّقه المحتال و المحال عليه ثبتت و بطلت الحوالة بالنسبة إليهما، و ليس للمحتال الرجوع على المحيل.

الرابعة: إذا أحاله ثمّ ادّعى قصد الوكالة و أنكر المحتال، قدّم قول المحيل قبل القبض قطعا و بعده على الأقوى، و لو انعكس الفرض قدّم قول المحتال.

و لو قال: احلتني فقال: بل وكّلتك، قدّم قول مدّعي الوكالة باليمين، ثمّ إن كان قبضه لم يملكه، و لو لم يقبضه منع منه، لإنكاره الوكالة، و يطالب غريمه بدينه.

و لو انعكس الفرض قدّم قول منكر الحوالة باليمين، و ليس له القبض لانعزاله بإنكار المالك الوكالة، و يطالبه بدينه، و لو قبضه ملكه.

المقصد الثالث في الكفالة و فيه مباحث:

الأوّل: الكفالة التزام بإحضار الغريم عند المطالبة به،

و صورة العقد أن يقول الكفيل: أنا كفيل فلان، فيقبل المكفول له، و يجوز أن يعبّر عن الجملة بنفسه و وجهه و بدنه، لا برأسه و كبده و قلبه، و إن لم يمكن الحياة بدونه على الأقوى، و كذا ما يمكن الحياة بدونه: كيده و رجله، أو بجزء مشاع: كثلثه.


[1] . في «أ»: ثبت.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست