responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 440

و لا يشترط الحلول، فيصحّ تأجيل القبض و إن كان الدين حالّا، و لا مساواة الحقّين جنسا و نوعا و صفة، و لا شغل ذمّة المحال عليه.

فلو طالب المحال عليه المحيل بما قبض المحتال، فادّعى شغل ذمّته بمثله، قدّم قول المحال عليه مع اليمين، و يرجع على المحيل بما أدّاه.

فروع

الأوّل: لو أحال مشغول الذمة على برئ، فإن لم يشترط الشغل فهو بالضمان أشبه، فإذا أدّى رجع على المحيل، و لو أبرأ المحتال برئ هو و المحيل، و إن شرطناه فهو اقتراض، فإذا قبض المحتال رجع المحال عليه على المحيل، و لو أبرأه المحتال لم يصحّ، لأنّه لا دين له عليه، نعم لو قبض منه ثمّ وهبه برئ و رجع المحال على المحيل.

[الثاني] و لو أحال البري‌ء على مشغول الذمّة فهو وكالة، و لو أحال البري‌ء على البري‌ء فهو وكالة في اقتراض.

البحث الثاني: في الأحكام

و فيه مسائل:

الأولى: الحوالة ناقلة، فيبرأ المحال عليه من المحيل، و المحيل من المحتال و إن لم يبرئه، و لا يرجع المحتال على المحيل و إن افتقر المحال عليه، و لو أدّى المحيل بعد الحوالة بإذن المحال عليه برئ و رجع عليه، و إلّا برئ و لم يرجع.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست