و لمس المرأة، و الارتداد، و لا ما يخرج من السّبيلين إلّا أن يستصحب
ناقضا.
و يجب في
الخلوة ستر العورة و ترك الاستقبال و الاستدبار مطلقا، و لو بنى عليهما وجب
الانحراف، و غسل مخرج البول بالماء بمثلي ما على الحشفة، و مخرج الغائط بالماء إن
تعدّى حتّى ينقى، و لا عبرة بالرائحة، و إلّا أجزأ ثلاثة أحجار طاهرة و شبهها من
خرق أو خزف و جلد، لا باليد.
و يجزئ ذو
الجهات الثلاث و في إلحاق غير المعتاد به توقّف.
و يجب إمرار
كلّ حجر على المخرج، و إزالة العين دون الأثر، و الزيادة إن لم ينق بالثلاثة، و
يستحبّ الوتر، و لو نقى بدونها أكملها وجوبا و الماء أفضل، و الجمع في الحالين
أكمل.
و لا يجزئ
الصّقيل و المستعمل و الأعيان النجسة و النجس مطلقا، بل يجب الماء و يحرم العظم و
الروث و المطعوم و تربة الحسين عليه السّلام و يجزئ.
و يستحبّ
تغطية الرأس، و التسمية، و تقديم اليسرى دخولا و الدعاء عنده و عند البراز و
الفراغ و رؤية الماء، و الاستبراء، و الاستنجاء للرجل، و تقديم اليمنى خروجا، و
مسح بطنه.
و يكره
استقبال الشمس و القمر بفرجه، و استقبال الرّيح، و في المشارع و الشوارع، و تحت
المثمرة و فيء النزّال، و مواضع اللعن، و أفنية الدّور، و حجرة الحيوان، و البول
في الصلبة، و في الماء جاريا و واقفا و مطمحا[1]، و الكلام
إلّا بالذكر و الحاجة، أو آية الكرسي، و حكاية الأذان، و الأكل، و الشرب، و
السّواك، و الاستنجاء باليمين، و باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّه تعالى [أ] و
اسم أنبيائه أو الأئمّة عليهم السّلام.
[1] .
في المعجم الوسيط: طمح الماء و غيره طموحا و طماحا: ارتفع.