responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 44

و لمس المرأة، و الارتداد، و لا ما يخرج من السّبيلين إلّا أن يستصحب ناقضا.

و يجب في الخلوة ستر العورة و ترك الاستقبال و الاستدبار مطلقا، و لو بنى عليهما وجب الانحراف، و غسل مخرج البول بالماء بمثلي ما على الحشفة، و مخرج الغائط بالماء إن تعدّى حتّى ينقى، و لا عبرة بالرائحة، و إلّا أجزأ ثلاثة أحجار طاهرة و شبهها من خرق أو خزف و جلد، لا باليد.

و يجزئ ذو الجهات الثلاث و في إلحاق غير المعتاد به توقّف.

و يجب إمرار كلّ حجر على المخرج، و إزالة العين دون الأثر، و الزيادة إن لم ينق بالثلاثة، و يستحبّ الوتر، و لو نقى بدونها أكملها وجوبا و الماء أفضل، و الجمع في الحالين أكمل.

و لا يجزئ الصّقيل و المستعمل و الأعيان النجسة و النجس مطلقا، بل يجب الماء و يحرم العظم و الروث و المطعوم و تربة الحسين عليه السّلام و يجزئ.

و يستحبّ تغطية الرأس، و التسمية، و تقديم اليسرى دخولا و الدعاء عنده و عند البراز و الفراغ و رؤية الماء، و الاستبراء، و الاستنجاء للرجل، و تقديم اليمنى خروجا، و مسح بطنه.

و يكره استقبال الشمس و القمر بفرجه، و استقبال الرّيح، و في المشارع و الشوارع، و تحت المثمرة و في‌ء النزّال، و مواضع اللعن، و أفنية الدّور، و حجرة الحيوان، و البول في الصلبة، و في الماء جاريا و واقفا و مطمحا [1]، و الكلام إلّا بالذكر و الحاجة، أو آية الكرسي، و حكاية الأذان، و الأكل، و الشرب، و السّواك، و الاستنجاء باليمين، و باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّه تعالى [أ] و اسم أنبيائه أو الأئمّة عليهم السّلام.


[1] . في المعجم الوسيط: طمح الماء و غيره طموحا و طماحا: ارتفع.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست