و فروضه
سبعة: النّية: و هي إرادة إيجاد الفعل بالقلب لوجوبه أو ندبه متقرّبا، و يجب قصد
رفع الحدث أو الاستباحة، و يختصّ دائم الحدث و المستحاضة بالاستباحة.
و تجب
المقارنة بها لأوّل جزء من الوجه مستدامة، فتبطل بما ينافي اثنائها[1] فلو نوى
الندب عن الوجوب أو بالعكس بطلت، و لو نوى الندب بدل الوجوب و صلّى ثمّ أحدث و
توضأ واجبا و صلّى أعاد الأولى إن نسى البطلان و إلّا الجميع.[2]
و لو أخلّ
بلمعة[3] في الأولى فغلسها في الثانية أو في المجدّد لم يصحّ.
و لو دخل
الوقت في المندوبة، أو ظنّ الدّخول فتوضّأ واجبا، ثمّ دخل في الأثناء أو بعد
الفراغ استأنف.
و لو نوى
الرّياء أو التبرّد أو ضمّهما أو تجدّدا بطلت.
و لا تصحّ
طهارة الكافر لتعذّر القربة، و تبطل بالكفر في الأثناء.
[1] .
في «أ»: «اجزائها» و ما أثبتناه هو الأنسب. قال العلّامة في التذكرة: 1/ 141: و
يجب استدامتها حكما إلى الفراغ، يعني إنّه لا يأتي بنيّة لبعض الأفعال يخالفها.
[2] .
توضيحه: ان المصنف قائل بوجوب قصد الوجه في العبادات و منها الوضوء، و على ذلك لو
توضأ ندبا و قد دخل وقت الفريضة و صلى، بطلت صلاته و مع ذلك لو احدث و توضأ واجبا
و صلّى الصلاة الأخرى فحينئذ ان لم يتذكر بطلان صلاته الأولى، تصحّ الثانية و يعيد
الأولى، لان الترتيب شرط علميّ لا واقعيّ، و ان تذكر و مع ذلك صلى الصلاة الثانية،
يعيد الجميع، لفقدان شرط الترتيب. و لاحظ القواعد: 1/ 201.
[3] . في
مجمع البحرين: اللمعة- بضم اللام و سكون الميم و فتح العين المهملة و في آخره
هاء-:
القطعة من
الأرض اليابسة العشب الّتي تلمع وسط الخضرة، استعيرت للموضع لا يصيبه الماء في
الغسل و الوضوء من الجسد حيث خالف ما حولها في بعض الصفات.