responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 43

[البحث] الثاني: في أقسامها و هي: وضوء و غسل و تيمم.

[القسم] الأوّل: الوضوء

و النظر في أمور:

الأوّل: في غايته:

إنّما يجب للصّلاة و الطواف و مسّ كتابة القرآن إن وجب، و يستحبّ لمندوب الأوّلين و لقراءة القرآن و لدخول المساجد و حمل المصحف و النوم و صلاة الجنائز و زيارة المقابر و السعي في حاجة و نوم الجنب و جماع المحتلم و الحامل، و الكون على طهارة و التجديد، و ذكر الحائض، و تكفين الميّت.

الثاني: في أسبابه:

و هي البول، و الغائط، و الريح من المعتاد و غيره إذا اعتاد، و النوم الغالب، و ما يزيل العقل كالإغماء و الجنون، و الاستحاضة القليلة، و هي الّتي لا توجب الغسل، فالّذي لا يغمس القطنة عند الصّبح كثير و عند الظهر قليل، [1] و لا ينقض غير ذلك كالمذي و القي‌ء و خروج الدّم و إن كان من السّبيلين إلّا الدّماء الثلاثة، و لا تقليم الظّفر، و حلق الشّعر، و مسّ القبل و الدّبر،


[1] . كذا في جميع النسخ و الظاهر زيادة قوله: «عند الصبح كثير و عند الظهر» و الصحيح «فالذي لا يغمس القطنة قليل» و لاحظ نظرية المصنف في القليلة و المتوسطة و الكثيرة ص 32 من هذا الكتاب، و لعل التحريف تطرّق إلى النسخ.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست