[البحث]
الثاني: في أقسامها و هي: وضوء و غسل و تيمم.
[القسم] الأوّل: الوضوء
و النظر في
أمور:
الأوّل: في غايته:
إنّما يجب
للصّلاة و الطواف و مسّ كتابة القرآن إن وجب، و يستحبّ لمندوب الأوّلين و لقراءة
القرآن و لدخول المساجد و حمل المصحف و النوم و صلاة الجنائز و زيارة المقابر و
السعي في حاجة و نوم الجنب و جماع المحتلم و الحامل، و الكون على طهارة و التجديد،
و ذكر الحائض، و تكفين الميّت.
الثاني: في أسبابه:
و هي البول،
و الغائط، و الريح من المعتاد و غيره إذا اعتاد، و النوم الغالب، و ما يزيل العقل
كالإغماء و الجنون، و الاستحاضة القليلة، و هي الّتي لا توجب الغسل، فالّذي لا
يغمس القطنة عند الصّبح كثير و عند الظهر قليل،[1] و لا ينقض
غير ذلك كالمذي و القيء و خروج الدّم و إن كان من السّبيلين إلّا الدّماء
الثلاثة، و لا تقليم الظّفر، و حلق الشّعر، و مسّ القبل و الدّبر،
[1] .
كذا في جميع النسخ و الظاهر زيادة قوله: «عند الصبح كثير و عند الظهر» و الصحيح
«فالذي لا يغمس القطنة قليل» و لاحظ نظرية المصنف في القليلة و المتوسطة و الكثيرة
ص 32 من هذا الكتاب، و لعل التحريف تطرّق إلى النسخ.