responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 429

الثالث: لو ادّعى [1] قبض الثمن من المشتري فكذّباه، فالقول قوله مع يمينه على الأقوى.

الرابع: لو ادّعى تلف الرهن أو تلف الثمن، قبل قوله مع اليمين و لا يضمن، و لو تلف في يده بغير تفريط فهو من الراهن.

الخامس: لو ادّعى دفع الثمن إلى المرتهن و لم يقم بيّنة و لا صدّقه الراهن، فالقول قول المرتهن مع يمينه، و يرجع على الوكيل بأقلّ الأمرين من القيمة و الدّين، و لا يرجع الوكيل على الراهن، و للمرتهن الرجوع على الراهن، فيرجع على الوكيل إلّا أن يكون الدّفع بحضرته أو ببيّنة غابت أو ماتت.

السادس: لو خرج الرهن مستحقّا بعد بيعه، رجع المشتري بالثمن مع بقائه، و مع تلفه يرجع على الراهن إن علم بالوكالة، و إلّا رجع على الوكيل، و لو كان بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري عليه، و لو ردّه بعيب رجع على الراهن إن علم بالوكالة، و إلّا على الوكيل إن أقرّ بالعيب، و يرجع على الراهن إن أقرّ به [2] و إلّا حلّفه.

السابع: إذا باع الوكيل و قبض الثمن، فالعهدة على الرّاهن حتّى يقبضه المرتهن.


[1] . في «ب» و «ج»: و لو ادّعى.

[2] . في «ب» و «ج»: إن أقرّا به.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست