الثالث: لو ادّعى[1] قبض الثمن من المشتري فكذّباه، فالقول قوله مع يمينه على الأقوى.
الرابع: لو
ادّعى تلف الرهن أو تلف الثمن، قبل قوله مع اليمين و لا يضمن، و لو تلف في يده
بغير تفريط فهو من الراهن.
الخامس: لو
ادّعى دفع الثمن إلى المرتهن و لم يقم بيّنة و لا صدّقه الراهن، فالقول قول
المرتهن مع يمينه، و يرجع على الوكيل بأقلّ الأمرين من القيمة و الدّين، و لا يرجع
الوكيل على الراهن، و للمرتهن الرجوع على الراهن، فيرجع على الوكيل إلّا أن يكون
الدّفع بحضرته أو ببيّنة غابت أو ماتت.
السادس: لو
خرج الرهن مستحقّا بعد بيعه، رجع المشتري بالثمن مع بقائه، و مع تلفه يرجع على
الراهن إن علم بالوكالة، و إلّا رجع على الوكيل، و لو كان بعد دفع الثمن إلى
المرتهن رجع المشتري عليه، و لو ردّه بعيب رجع على الراهن إن علم بالوكالة، و إلّا
على الوكيل إن أقرّ بالعيب، و يرجع على الراهن إن أقرّ به[2] و إلّا
حلّفه.
السابع: إذا
باع الوكيل و قبض الثمن، فالعهدة على الرّاهن حتّى يقبضه المرتهن.