responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 428

و لو أقرّ بالدّين انتقلت الرهانة دون الوكالة و الوصيّة، و لو لم يكن وكيلا و لا وصيّا و حلّ الدّين، أو كان حالّا و امتنع الراهن من الإيفاء باع الحاكم عن الراهن أو حبسه حتّى يبيع.

و لا يجوز اشتراط الرهن مبيعا عند الحلول و عدم الأداء، بل يبطل البيع، و يضمنه بعد الحلول لا قبله، لأنّه قبل الحلول مقبوض بالرّهن الفاسد و بعده بالبيع الفاسد، و إذا أمر المالك المرتهن بالبيع و القبض و الاقتضاء صحّ الجميع، و لا يكفي القبض عن الاقتضاء بل لا بدّ من تجديد الكيل أو الوزن.

و لو قال: بعه لي و اقبضه لنفسك صحّ البيع و فسد القبض، و ضمن.

و لو قال: بعه لنفسك، بطل، و لو أطلق صحّ، و لم يقبض الثمن إلّا بإذنه.

فروع

الأوّل: لو [1] شرط الوكالة لأجنبيّ صحّ و لزمت من جهة الراهن خاصّة، و لا يبيع إلّا بإذن المرتهن، و لا يفتقر إلى إذن الراهن، و لو أتلفه أجنبيّ ضمن مثله أو قيمته، و يكون رهنا، و لم يكف الإذن الأوّل.

الثاني: إذا عيّنا له قدرا فباعه بأقلّ ممّا يتغابن به صحّ، و إلّا بطل و يضمن قيمته.

و لو أطلقا باعه بثمن المثل نقدا بنقد البلد، فإن تعدّد فبالأغلب، و مع التساوي فبمثابة الحقّ، و لو [2] خالفهما [3] عيّن الحاكم، و لو اختلفا في التعيين باعه بأمر الحاكم.


[1] . في «أ»: إذا.

[2] . في «أ»: فلو.

[3] . الضمير المرفوع في «خالفهما» يرجع إلى الحقّ و الضمير المثنّى يعود إلى النقدين المستفاد من سياق الكلام، و لمزيد التوضيح لاحظ جامع المقاصد: 5/ 117.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست