و لو أقرّ بالدّين انتقلت الرهانة دون الوكالة و الوصيّة، و لو لم
يكن وكيلا و لا وصيّا و حلّ الدّين، أو كان حالّا و امتنع الراهن من الإيفاء باع
الحاكم عن الراهن أو حبسه حتّى يبيع.
و لا يجوز
اشتراط الرهن مبيعا عند الحلول و عدم الأداء، بل يبطل البيع، و يضمنه بعد الحلول
لا قبله، لأنّه قبل الحلول مقبوض بالرّهن الفاسد و بعده بالبيع الفاسد، و إذا أمر
المالك المرتهن بالبيع و القبض و الاقتضاء صحّ الجميع، و لا يكفي القبض عن
الاقتضاء بل لا بدّ من تجديد الكيل أو الوزن.
و لو قال:
بعه لي و اقبضه لنفسك صحّ البيع و فسد القبض، و ضمن.
و لو قال:
بعه لنفسك، بطل، و لو أطلق صحّ، و لم يقبض الثمن إلّا بإذنه.
فروع
الأوّل: لو[1] شرط
الوكالة لأجنبيّ صحّ و لزمت من جهة الراهن خاصّة، و لا يبيع إلّا بإذن المرتهن، و
لا يفتقر إلى إذن الراهن، و لو أتلفه أجنبيّ ضمن مثله أو قيمته، و يكون رهنا، و لم
يكف الإذن الأوّل.
الثاني: إذا
عيّنا له قدرا فباعه بأقلّ ممّا يتغابن به صحّ، و إلّا بطل و يضمن قيمته.
و لو أطلقا
باعه بثمن المثل نقدا بنقد البلد، فإن تعدّد فبالأغلب، و مع التساوي فبمثابة
الحقّ، و لو[2] خالفهما[3] عيّن الحاكم، و لو
اختلفا في التعيين باعه بأمر الحاكم.