الأولى: إذا
تمّ الرهن استحقّ المرتهن دوام يده، و صار أولى من الغرماء، سواء الحيّ و الميّت،
و لو أعوز ضرب معهم.
و لا يشترط
الأجل في دين الرهن و لا في الارتهان.
الثانية: لو
خاف جحود الوارث استوفى دينه من الرهن، فإن أقرّ به كلّف البيّنة، و له إحلاف
الوارث على نفي العلم.
و لو كان
بالدينين رهنان فأدّى أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر، و لو كان بأحدهما رهن فأدّى ما
عليه لم يجز إمساكه بالآخر.
الثالثة:
يجب على الراهن علف الدابة، و سقيها، و سقي الشجر، و أجرة الجذاذ و المسكن، و جميع
المؤن، و له الفصد و الحجامة و الختن، لا ما هو بخطر كقطع السّلع.
و فوائد
الرهن له، فلا يدخل الحمل و لا الثمرة و إن تجدّدت، و لا ثمرة النخل و إن لم تؤبّر
و في إجباره على الإزالة توقّف، و لا الزرع و الشجر في رهن الأرض و إن قال:
«بحقوقها» و لا ما ينبت فيها إلّا أن يكون من الرهن.
و يدخل
الجميع مع الشرط، و النّماء المتّصل مطلقا، و منه اللّبن في الضرع، و الصوف و شبهه
على الظّهر.
الرابعة: لو
جنى العبد المرهون قدّم حقّ المجنيّ عليه، فيقتصّ في