responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 430

الفصل السادس في أحكامه

و فيه مسائل:

الأولى: إذا تمّ الرهن استحقّ المرتهن دوام يده، و صار أولى من الغرماء، سواء الحيّ و الميّت، و لو أعوز ضرب معهم.

و لا يشترط الأجل في دين الرهن و لا في الارتهان.

الثانية: لو خاف جحود الوارث استوفى دينه من الرهن، فإن أقرّ به كلّف البيّنة، و له إحلاف الوارث على نفي العلم.

و لو كان بالدينين رهنان فأدّى أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر، و لو كان بأحدهما رهن فأدّى ما عليه لم يجز إمساكه بالآخر.

الثالثة: يجب على الراهن علف الدابة، و سقيها، و سقي الشجر، و أجرة الجذاذ و المسكن، و جميع المؤن، و له الفصد و الحجامة و الختن، لا ما هو بخطر كقطع السّلع.

و فوائد الرهن له، فلا يدخل الحمل و لا الثمرة و إن تجدّدت، و لا ثمرة النخل و إن لم تؤبّر و في إجباره على الإزالة توقّف، و لا الزرع و الشجر في رهن الأرض و إن قال: «بحقوقها» و لا ما ينبت فيها إلّا أن يكون من الرهن.

و يدخل الجميع مع الشرط، و النّماء المتّصل مطلقا، و منه اللّبن في الضرع، و الصوف و شبهه على الظّهر.

الرابعة: لو جنى العبد المرهون قدّم حقّ المجنيّ عليه، فيقتصّ في‌

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست