المولى لزمه أيضا و إن أعتقه أو باعه، و لو مات كان كديونه، و إن لم
يأذن لزم ذمّة العبد، و يتبع به إن أعتق و إلّا ضاع و لا يستسعى إن كان[1] المدين جاهلا بالرقية، و كذا قيمة
المتلفات.
الفصل الرابع في القرض
و فيه أجر
كثير،[2] حتّى أنّ ثوابه ضعف الصدقة، و فيه مباحث:
الأوّل: لا
بدّ فيه من إيجاب من أهله مثل أقرضتك، أو ملّكتك و عليك ردّ عوضه، أو خذه أو تصرّف
فيه، أو انتفع به و عليك ردّ مثله، و من قبول و هو ما يدلّ على الرّضا قولا أو
فعلا.
و يجوز للوليّ
إقراض مال الطفل للمصلحة، و يجب الرهن إن وجد.
و لا يجوز
اشتراط الزّيادة في العين أو الصفة و إن لم يكن ربويّا، و في حكم الزيادة أن يشترط
فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك.
و منها أن
يشترط عليه بيعا أو إجارة بدون عوض المثل.
و منها
اشتراط الصحاح بدل المكسّرة،[3] و اشتراط النقد بدل
المصوغ و بالعكس، و اشتراط الخالص بدل المغشوش، و اشتراط المرغوب فيه دون غيره.