responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 417

المولى لزمه أيضا و إن أعتقه أو باعه، و لو مات كان كديونه، و إن لم يأذن لزم ذمّة العبد، و يتبع به إن أعتق و إلّا ضاع و لا يستسعى إن كان [1] المدين جاهلا بالرقية، و كذا قيمة المتلفات.

الفصل الرابع في القرض

و فيه أجر كثير، [2] حتّى أنّ ثوابه ضعف الصدقة، و فيه مباحث:

الأوّل: لا بدّ فيه من إيجاب من أهله مثل أقرضتك، أو ملّكتك و عليك ردّ عوضه، أو خذه أو تصرّف فيه، أو انتفع به و عليك ردّ مثله، و من قبول و هو ما يدلّ على الرّضا قولا أو فعلا.

و يجوز للوليّ إقراض مال الطفل للمصلحة، و يجب الرهن إن وجد.

و لا يجوز اشتراط الزّيادة في العين أو الصفة و إن لم يكن ربويّا، و في حكم الزيادة أن يشترط فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك.

و منها أن يشترط عليه بيعا أو إجارة بدون عوض المثل.

و منها اشتراط الصحاح بدل المكسّرة، [3] و اشتراط النقد بدل المصوغ و بالعكس، و اشتراط الخالص بدل المغشوش، و اشتراط المرغوب فيه دون غيره.


[1] . في «ب» و «ج»: و إن كان.

[2] . في «أ»: أجر كبير.

[3] . في «ب» و «ج»: المكسورة.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست