responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 418

و إذا شرط الزيادة بطل و لم يفد الملك، و لو تبرّع بها المقترض جاز.

و ليس من الزيادة اشتراط الرهن أو الضّمين، أو ردّه بأرض أخرى، أو قرض أو إجارة أو بيع.

و لا محاباة فيها، و يجوز اشتراط النّقيصة في القدر و الوصف، و لا يلزم اشتراط الأجل، و لا تأجيل الدّين الحالّ، مهرا كان أو غيره إلّا أن يشترطه في عقد لازم، أو بعقد صلح أو بنذر و شبهه.

و لو شرط تعجيل المؤجّل بوضع بعضه، أو أداء القرض في مكان معيّن جاز و إن كان في حمله مئونة.

و لو أطلق انصرف إلى مكان القرض، ثمّ إن طالب المقرض أو دفع المقترض في غيره لم يجبر الممتنع (و كذا كلّ دين حالّ أو حلّ). [1]

الثاني: في المحلّ: و هو كلّ عين مقدّرة بالكيل أو الوزن أو العدّ، و يجوز اقتراض الخبز وزنا و عددا مع عدم التفاوت الكثير، و لو أقرضه المكيل أو الموزون أو المعدود جزافا أو بمكيال غير عامّ لم يصحّ، و يضمن القابض.

و يجوز اقتراض المثليّ و غيره كالجواري، و يثبت في الذمّة المثل في المثليّ، فإن تعذّر وجبت القيمة يوم المطالبة، و القيمة في القيمي وقت القرض.

الثالث: في حكمه: يملك المقترض بالقبض، و لا يتوقّف على التصرّف، فيعتق عليه من ينعتق بالملك، و له وطء الأمة، و تصير أمّ ولد بالحمل.

و له دفع المثل أو القيمة مع وجود العين، و دفعها في المثلي و إن نقصت‌


[1] . ما بين القوسين يوجد في «أ».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست