لا يملك
العبد شيئا و إن ملّكه مولاه، و لا يشتري و لا يقترض بغير إذنه، فإن بادر وقف على
الإجازة، و مع عدمها يرجع صاحب العين فيها، فإن تلفت في يد العبد أتبع بالمثل أو
القيمة، و لو تلفت في يد المولى تخيّر المالك في مطالبة المولى و إتباع المملوك
إذا عتق.
و إذا أذن
له في التجارة جاز و لا يتعدّى الإذن إلى عبده، و له أن يفعل كلّما يتعلّق
بالتجارة أو يستلزمها،[1] و يقتصر على ما حدّ له من النوع و المدّة، و
لا يصير مأذونا بسكوته عند التصرّف و لا بدعواه، بل بتصديق السّيد، أو البيّنة، أو
بالشياع على توقّف.
و لا يبيع و
لا يشتري إلّا بالنقد، فإن أذن له في النسيئة كان الثمن في ذمّة المولى، فلو تلف
ضمن المولى عوضه، و إذا اشترى تعلّق الثمن بما في يده من مال التجارة، و يقبل
إقراره بما يتعلّق بها، فإن كان بقدر ما في يده قضي منه و إلّا أتبع بالزائد.
و لا يتعدّى
الإذن إلى ما يكتسبه بالاحتطاب و شبهه، و ينعزل بالبيع لا بالإباق، و لا يتبع على
سيّده، و لا يشتري منه بخلاف المكاتب و لا يتصدّق و لا ينفق على نفسه إلّا بإذنه.
و لو استدان
لأجل التجارة صحّ و لزم المولى، و لو استدان لغيرها فإن أذن