responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 416

الفصل الثالث في دين المملوك

لا يملك العبد شيئا و إن ملّكه مولاه، و لا يشتري و لا يقترض بغير إذنه، فإن بادر وقف على الإجازة، و مع عدمها يرجع صاحب العين فيها، فإن تلفت في يد العبد أتبع بالمثل أو القيمة، و لو تلفت في يد المولى تخيّر المالك في مطالبة المولى و إتباع المملوك إذا عتق.

و إذا أذن له في التجارة جاز و لا يتعدّى الإذن إلى عبده، و له أن يفعل كلّما يتعلّق بالتجارة أو يستلزمها، [1] و يقتصر على ما حدّ له من النوع و المدّة، و لا يصير مأذونا بسكوته عند التصرّف و لا بدعواه، بل بتصديق السّيد، أو البيّنة، أو بالشياع على توقّف.

و لا يبيع و لا يشتري إلّا بالنقد، فإن أذن له في النسيئة كان الثمن في ذمّة المولى، فلو تلف ضمن المولى عوضه، و إذا اشترى تعلّق الثمن بما في يده من مال التجارة، و يقبل إقراره بما يتعلّق بها، فإن كان بقدر ما في يده قضي منه و إلّا أتبع بالزائد.

و لا يتعدّى الإذن إلى ما يكتسبه بالاحتطاب و شبهه، و ينعزل بالبيع لا بالإباق، و لا يتبع على سيّده، و لا يشتري منه بخلاف المكاتب و لا يتصدّق و لا ينفق على نفسه إلّا بإذنه.

و لو استدان لأجل التجارة صحّ و لزم المولى، و لو استدان لغيرها فإن أذن‌


[1] . في «ب»: أو أن يستلزمها.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست