responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 414

و إذا غاب المدين غيبة منقطعة وجبت نيّة القضاء و العزل عند الوفاة، و الوصية بإيصاله إليه أو إلى وارثه، و إذا جهله اجتهد في طلبه، و مع اليأس يتصدّق به عنه و يضمن.

و تحرم مطالبة من التجأ إلى الحرم، إلّا أن يكون استدان فيه، و مطالبة المعسر و حبسه مع ثبوت إعساره، أو علم المدين به.

و لو خشى الحبس باعترافه جاز الإنكار، و يحلف مورّيا، و يجب القضاء مع اليسر.

و لا يتعين الدّين ملكا لصاحبه إلّا بقبضه، فلا تصحّ المضاربة به قبله لا للمديون و لا لغيره، فالربح كلّه للمديون إن كان هو العامل، و إلّا فللمدين و عليه الأجرة.

و لو باع الذمّيّ ما لا يملكه المسلم جاز له أخذ ثمنه عن حقّه، و لو باعه المسلم أو الحربيّ لم يجز.

و لا يجب دفع المؤجّل قبل حلوله و لا قبضه لو دفعه و إن انتفى الضرر، و يجب عند حلوله، فإن امتنع صاحبه دفعه إلى الحاكم، و برئ، و لو تعذّر فهلك فهو من صاحبه، و كذا إذا حلّ السّلم فامتنع المشتري من أخذه، و كذا كلّ حقّ حالّ أو حلّ و امتنع صاحبه من قبضه.

و لصاحب الدين الحالّ منع المديون من السفر، و ليس له ذلك في المؤجّل و إن حلّ قبل الرجوع، و لا المطالبة بكفيل، و كذا السّفر معه ليطالبه عند الأجل إلّا أنّه لا يلازمه.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست