و إذا غاب المدين غيبة منقطعة وجبت نيّة القضاء و العزل عند الوفاة،
و الوصية بإيصاله إليه أو إلى وارثه، و إذا جهله اجتهد في طلبه، و مع اليأس يتصدّق
به عنه و يضمن.
و تحرم
مطالبة من التجأ إلى الحرم، إلّا أن يكون استدان فيه، و مطالبة المعسر و حبسه مع
ثبوت إعساره، أو علم المدين به.
و لو خشى
الحبس باعترافه جاز الإنكار، و يحلف مورّيا، و يجب القضاء مع اليسر.
و لا يتعين
الدّين ملكا لصاحبه إلّا بقبضه، فلا تصحّ المضاربة به قبله لا للمديون و لا لغيره،
فالربح كلّه للمديون إن كان هو العامل، و إلّا فللمدين و عليه الأجرة.
و لو باع
الذمّيّ ما لا يملكه المسلم جاز له أخذ ثمنه عن حقّه، و لو باعه المسلم أو الحربيّ
لم يجز.
و لا يجب
دفع المؤجّل قبل حلوله و لا قبضه لو دفعه و إن انتفى الضرر، و يجب عند حلوله، فإن
امتنع صاحبه دفعه إلى الحاكم، و برئ، و لو تعذّر فهلك فهو من صاحبه، و كذا إذا حلّ
السّلم فامتنع المشتري من أخذه، و كذا كلّ حقّ حالّ أو حلّ و امتنع صاحبه من قبضه.
و لصاحب
الدين الحالّ منع المديون من السفر، و ليس له ذلك في المؤجّل و إن حلّ قبل الرجوع،
و لا المطالبة بكفيل، و كذا السّفر معه ليطالبه عند الأجل إلّا أنّه لا يلازمه.