responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 413

[المطلب] الأوّل: في الدّين و فيه فصول:

الأوّل: يكره الدين اختيارا،

و تخفّ الكراهية إذا كان له مال بإزائه، و تزول مع الضرورة، لكن يقتصر على حاجته.

و قبول الصدقة للمستحقّ أولى من التعرض له.

و يجب فيه القضاء و السعي له، و الاقتصاد في النفقة لا التقتير، و يحرم التبذير.

و يكره نزول صاحب الدّين على الغريم، و الإقامة عنده أكثر من ثلاثة أيّام.

و يستحبّ احتساب هديته من الدّين، و لا سيّما إذا لم تجر عادته بها.

و تحتسب العروض بقيمتها يوم القبض.

و يجب دفع ما يفضل عن دار سكناه، و ثياب البدن و الخادم، و فرس الركوب، و قوت يوم و ليلة له و لعياله الواجبي النفقة مع الحلول.

و لو باع أحدها جاز أخذ ثمنه، و يتضيّق الوجوب مع المطالبة.

و تصحّ معها العبادة الموسّعة المنافية في أوّل وقتها، و كذا الحقوق الواجبة كالزّكاة و الخمس.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست