[المطلب] الأوّل: في الدّين و فيه فصول:
الأوّل: يكره الدين اختيارا،
و تخفّ الكراهية إذا كان له مال بإزائه، و تزول مع الضرورة، لكن يقتصر على حاجته.
و قبول الصدقة للمستحقّ أولى من التعرض له.
و يجب فيه القضاء و السعي له، و الاقتصاد في النفقة لا التقتير، و يحرم التبذير.
و يكره نزول صاحب الدّين على الغريم، و الإقامة عنده أكثر من ثلاثة أيّام.
و يستحبّ احتساب هديته من الدّين، و لا سيّما إذا لم تجر عادته بها.
و تحتسب العروض بقيمتها يوم القبض.
و يجب دفع ما يفضل عن دار سكناه، و ثياب البدن و الخادم، و فرس الركوب، و قوت يوم و ليلة له و لعياله الواجبي النفقة مع الحلول.
و لو باع أحدها جاز أخذ ثمنه، و يتضيّق الوجوب مع المطالبة.
و تصحّ معها العبادة الموسّعة المنافية في أوّل وقتها، و كذا الحقوق الواجبة كالزّكاة و الخمس.