responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 415

و يبرأ المديون بقضاء المتبرّع، و يجب قبضه.

و تحلّ الدّيون المؤجّلة بموت المديون لا بموت المدين.

و لا يبطل الحقّ بتأخير المطالبة و إن طالت المدّة.

و لا تجوز قسمة ما في الذّمم بل الحاصل لهما و التاوي [1] منهما، و لو اصطلحا على ذلك جاز.

الفصل الثاني [في] بيع الدين

لا يجوز بيع الدين بدين آخر، و يصحّ بيع الدين الحالّ و المؤجّل بعد حلوله على المديون و غيره، بحاضر أو مضمون لا بالمؤجّل، و لا يجوز بيع المؤجّل قبل حلوله مطلقا، و قيل [2]: يباع على من هو عليه بالحالّ لا بالمؤجّل.

و يشترط في الربويّ إذا بيع بجنسه تساويهما و الحلول.

و إذا بيع الدين بأقلّ منه لم يلزم الغريم أكثر من الثمن إلّا أن يكون بعقد صلح فيجب الجميع، و هل يكون مضمونا على البائع قال الشيخ: نعم. [3]

و لا يجوز بيع أرزاق السلطان و السهم من الزكاة و الخمس قبل قبضها.


[1] . التّوى- مقصور و يمدّ-: هلاك المال، يقال: توي المال- بالكسر-: هلك. مجمع البحرين.

[2] . القائل هو العلّامة في التذكرة: 2/ 3 الطبعة القديمة، و القواعد: 2/ 106.

[3] . لاحظ النهاية: 310- 311.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست