و تحلّ
الدّيون المؤجّلة بموت المديون لا بموت المدين.
و لا يبطل
الحقّ بتأخير المطالبة و إن طالت المدّة.
و لا تجوز
قسمة ما في الذّمم بل الحاصل لهما و التاوي[1] منهما، و لو اصطلحا
على ذلك جاز.
الفصل الثاني [في] بيع الدين
لا يجوز بيع
الدين بدين آخر، و يصحّ بيع الدين الحالّ و المؤجّل بعد حلوله على المديون و غيره،
بحاضر أو مضمون لا بالمؤجّل، و لا يجوز بيع المؤجّل قبل حلوله مطلقا، و قيل[2]: يباع على
من هو عليه بالحالّ لا بالمؤجّل.
و يشترط في
الربويّ إذا بيع بجنسه تساويهما و الحلول.
و إذا بيع
الدين بأقلّ منه لم يلزم الغريم أكثر من الثمن إلّا أن يكون بعقد صلح فيجب الجميع،
و هل يكون مضمونا على البائع قال الشيخ: نعم.[3]
و لا يجوز
بيع أرزاق السلطان و السهم من الزكاة و الخمس قبل قبضها.
[1] .
التّوى- مقصور و يمدّ-: هلاك المال، يقال: توي المال- بالكسر-: هلك. مجمع البحرين.
[2] .
القائل هو العلّامة في التذكرة: 2/ 3 الطبعة القديمة، و القواعد: 2/ 106.