و لو لم يعيّنا و ظهر من غير الجنس فله الإبدال قبل التفرّق، و يبطل
بعده.
و لو كان
البعض اختصّ بالحكم، و له الفسخ.
و لو وجده
من الجنس معيبا فله الرّدّ دون الأرش مع اتّحاد الجنس، و يجوز [الأرش] مع الاختلاف
[ما داما] في المجلس و مع التفرّق إن كانا من غير الأثمان لا منها.
و لو ظهر
بعضه معيبا اختصّ بالحكم، و ليس له ردّه خاصّة إلّا مع التراضي.
و لو تقابضا
و تلف أحدهما، ثمّ ظهر في التالف عيب من الجنس أو من غيره فالحكم ما تقدّم.
الثانية:
يجب التساوي مع اتّحاد الجنس لا مع اختلافه، و يتّحد المكسور و المصوغ، و الجيّد و
الرّدي، و يجوز بيع المغشوش إذا علم الغشّ بجنسه مع زيادة تقابل الغشّ أو بغيره، و
إن جهل بيع بغير الجنس أو بغيرهما.
و ليس من
المغشوش جوهر الصّفر و الرصاص و إن كان فيهما ذهب أو فضّة، لأنّه غير مقصود، و لا
تنفق الدراهم المغشوشة مع جهالة الغشّ إلّا بعد إبانتها أو تكون معلومة الصرف، و
لو قبض دراهم مغشوشة جاهلا بها، لم يجز إخراجها على الجاهل بحالها.
الثالثة:
المصاغ من النقدين إن علم قدرهما بيع بهما أو بأحدهما مع زيادة من جنسه أو ضميمة
من غيره، و إن جهل بيع بغيرهما مع التساوي و بالأقلّ مع التفاوت.
الرابعة:
المحلّى بأحد النقدين إن علم قدره بيع بالآخر، أو بجنسه مع زيادة في الثمن، أو
اتّهاب المحلّى، أو بغيرهما، و إن جهل بيع