responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 406

بالآخر أو بجنسه مع الضميمة، أو بهما، أو بغيرهما.

الخامسة: يجوز صرف عين بعين و صرف عين بما في الذمّة قطعا، و كذا لو تصارفا بما في ذمّتهما على توقّف، و لو باعه خمسة دراهم بنصف دينار لزمه شقّ دينار إلّا أن يشترط الصحيح أو يقتضيه العرف.

السادسة: يباع تراب الصّياغة بالجوهرين أو بغيرهما، و يتصدّق به إذا جهل أربابه، و يباع تراب أحد النقدين بالآخر أو بغيرهما، و لو اجتمعا بيعا بهما أو بغيرهما.

و رخّص بيع درهم بدرهم، و يشترط صياغة خاتم، و لا يتعدّى، و لو باعه بدينار إلّا درهما صحّ مع علم النسبة، و بطل مع الجهل.

الرابع: [في] الرّبا

و هو لغة الزيادة، و في الشرع بيع المكيل أو الموزون بمثله، مع اتّحاد الجنس و التّفاضل، تحقيقا أو تقديرا، فلا يجوز بيع قفيز بقفيزين نقدا و لا قفيز بقفيز نسيئة، و فيه بحثان:

[البحث] الأوّل: في شرطه [1] و هو اثنان:

الأوّل: تماثل جنس الثمن و المثمن،

فيحرم التّفاضل مع اتّفاقهما،


[1] . في «ج»: في شروطه.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست