الخامسة:
يجوز صرف عين بعين و صرف عين بما في الذمّة قطعا، و كذا لو تصارفا بما في ذمّتهما
على توقّف، و لو باعه خمسة دراهم بنصف دينار لزمه شقّ دينار إلّا أن يشترط الصحيح
أو يقتضيه العرف.
السادسة:
يباع تراب الصّياغة بالجوهرين أو بغيرهما، و يتصدّق به إذا جهل أربابه، و يباع
تراب أحد النقدين بالآخر أو بغيرهما، و لو اجتمعا بيعا بهما أو بغيرهما.
و رخّص بيع
درهم بدرهم، و يشترط صياغة خاتم، و لا يتعدّى، و لو باعه بدينار إلّا درهما صحّ مع
علم النسبة، و بطل مع الجهل.
الرابع: [في] الرّبا
و هو لغة
الزيادة، و في الشرع بيع المكيل أو الموزون بمثله، مع اتّحاد الجنس و التّفاضل،
تحقيقا أو تقديرا، فلا يجوز بيع قفيز بقفيزين نقدا و لا قفيز بقفيز نسيئة، و فيه
بحثان: