في القبض معرفة النقد و الوزن بل اشتماله على الحقّ، فلو دفع إليه
أكثر ليكون وكيلا في الزائد، أو ليزن حقّه منه، فالزيادة أمانة.
و لو دفع
إليه الحقّ فبان زائدا، فإن كانا معيّنين كقوله: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار
بطل، و إلّا صحّ، كقوله: بعتك دينارا بدينار[1] و تكون
الزيادة أمانة على الأصحّ، و له الإبدال قبل التفرّق و الفسخ بعده للشركة.
أمّا لو
كانت الزيادة لاختلاف الموازين، فإنّها للمشتري، و لو بان ناقصا فمع التعيين، له
الردّ و أخذه بحصّته من الثمن مع اختلاف الجنس، و يبطل مع اتّحاده.
و لو اشترى
ما يظنّ وجوده كالوديعة، و قبض الثمن في المجلس، ثمّ ظهر تلفها، بطل الصرف.
البحث الثاني: في حكمه
و فيه
مسائل:
الأولى:
يتعيّن الثمن و المثمن بالتعيين في الصرف و غيره، فلو وجد أحدهما ما قبضه من غير
الجنس بطل، و ليس له بدله، و لو وجد البعض بطل فيه، و يتخيّر في الباقي بين الفسخ
و أخذه بحصّته من الثمن.
و لو وجده
من الجنس معيبا كخشونة الجوهر، فليس له الإبدال، و له الردّ أو الأرش ان اختلف
الجنس مع عدم التفرّق، و معه إن كانا من غير الأثمان، و لو اتّحد فله الرّدّ لا
غير.