القبض فهو من مال البائع، و للمشتري تغريمه المثل أو الفسخ، و لو
أصيب البعض فله أخذ الباقي بحصّته و الفسخ.
و لو أتلفها
أجنبيّ تخيّر المشتري في الفسخ و مطالبة المتلف، و إتلاف المشتري قبض، و لو كان
بعد القبض- و هو التخلية- فمن المشتري.
و يجوز
لمشتري الثمرة أن يبيعها قبل القبض بزيادة و نقصان، و أن يتقبل[1] أحد
الشريكين بحصّة صاحبه بشيء معلوم، و هو من باب الصلح، و لزومه مشروط بالسلامة.
و لو باع
الصّبرة من الثمرة[2] أو الغلّة بمثلها صحّ إن علما قدرهما و إلّا فلا، و إن
تساويا عند الاعتبار، سواء اتّحد الجنس أو اختلف.
و لا يجوز
بيع الثمرة بالثمرة و لو من غيرها، و هي المزابنة[3] و رخّص بيع
ثمرة العريّة بخرصها تمرا، و العريّة: النخلة تكون في دار إنسان أو بستانه و قيل:
و يشترط
وحدتها مع اتّحاد الدار و البستان، و كون الثمن من غيرهما، و لا يجوز إسلاف أحدهما
بالآخر، و تقديره بالكيل أو الوزن، فلا تكفي المشاهدة، و لا يشترط التقابض قبل
التفرق بل الحلول، و لا التماثل بين ثمنها و ثمرتها عند
[3] . في
مجمع البحرين: و في الخبر «نهى عن بيع المزابنة» و هي بيع الرّطب في رءوس النخل
بالتمر، و أصله من الزّبن و هو الدّفع، كأنّ كلّ واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن
حقّه بما يزداد منه، و النّهي عن ذلك لما فيه من الغبن و الجهالة.