responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 401

القبض فهو من مال البائع، و للمشتري تغريمه المثل أو الفسخ، و لو أصيب البعض فله أخذ الباقي بحصّته و الفسخ.

و لو أتلفها أجنبيّ تخيّر المشتري في الفسخ و مطالبة المتلف، و إتلاف المشتري قبض، و لو كان بعد القبض- و هو التخلية- فمن المشتري.

و يجوز لمشتري الثمرة أن يبيعها قبل القبض بزيادة و نقصان، و أن يتقبل [1] أحد الشريكين بحصّة صاحبه بشي‌ء معلوم، و هو من باب الصلح، و لزومه مشروط بالسلامة.

و لو باع الصّبرة من الثمرة [2] أو الغلّة بمثلها صحّ إن علما قدرهما و إلّا فلا، و إن تساويا عند الاعتبار، سواء اتّحد الجنس أو اختلف.

و لا يجوز بيع الثمرة بالثمرة و لو من غيرها، و هي المزابنة [3] و رخّص بيع ثمرة العريّة بخرصها تمرا، و العريّة: النخلة تكون في دار إنسان أو بستانه و قيل:

أو مستعيرهما أو مستأجرهما [4].

و يشترط وحدتها مع اتّحاد الدار و البستان، و كون الثمن من غيرهما، و لا يجوز إسلاف أحدهما بالآخر، و تقديره بالكيل أو الوزن، فلا تكفي المشاهدة، و لا يشترط التقابض قبل التفرق بل الحلول، و لا التماثل بين ثمنها و ثمرتها عند‌


[1] . في «أ»: يقبل.

[2] . في «أ»: من التّمر.

[3] . في مجمع البحرين: و في الخبر «نهى عن بيع المزابنة» و هي بيع الرّطب في رءوس النخل بالتمر، و أصله من الزّبن و هو الدّفع، كأنّ كلّ واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقّه بما يزداد منه، و النّهي عن ذلك لما فيه من الغبن و الجهالة.

[4] . القائل هو الشهيد في الدروس: 3/ 238.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست