responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 400

مشاعة أو أرطال معلومة، فإن خاست [1] الثمرة سقط من المستثنى بحسابه.

و الشجر كالنخل إلّا أنّ بدوّ صلاحه انعقاد الحبّ، فلا يصلح قبله، و لا يشترط الزيادة عليه.

و لا فرق بين البارز و غيره كالمشمش، و الجوز [2].

و المقصود ورقه كالحنّاء و التوت و الآس يجوز [3] بيعه خرطة و خرطات بشرط ظهوره، و يجوز بيعه مع أصوله.

البحث الثاني: في الأحكام

يجب على البائع تبقية الثمرة إلى أوان أخذها، إلّا أن يشترط القطع بسرا أو رطبا أو عنبا، و مع الإطلاق يرجع إلى العادة، و ما اعتبر فيه الأمران يحمل على الأغلب، و كذا لو بيعت الأصول دون الثمرة.

و لو بيعت الثمرة بشرط القطع وجب على المشتري، فإن امتنع تخيّر البائع في قطعه و تركه بالأجرة.

و لا يجب السقي على البائع بل تمكين المشتري منه، و لكلّ منهما السقي ما لم يتضرّر، فإن تضرّر أحدهما رجّحنا مصلحة المشتري، و يقتصر على قدر الحاجة، و يرجع إلى أهل الخبرة.

و لو تعذّر السّقي لم يجب القطع و إن تضرّر الأصل، فإذا أصيبت الثمرة قبل‌


[1] . في مجمع البحرين: خاس اللحم خيسا: فسد و تغيّر و منه «خاست الثّمرة»: إذا تغيّرت و فسدت.

[2] . في القواعد: 2/ 33: و لا فرق بين البارز كالمشمش، و الخفيّ كاللّوز.

[3] . في «أ»: «و يجوز» و لعلّ الواو زائدة.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست