و المقصود
ورقه كالحنّاء و التوت و الآس يجوز[3] بيعه خرطة و خرطات
بشرط ظهوره، و يجوز بيعه مع أصوله.
البحث الثاني: في الأحكام
يجب على
البائع تبقية الثمرة إلى أوان أخذها، إلّا أن يشترط القطع بسرا أو رطبا أو عنبا، و
مع الإطلاق يرجع إلى العادة، و ما اعتبر فيه الأمران يحمل على الأغلب، و كذا لو
بيعت الأصول دون الثمرة.
و لو بيعت
الثمرة بشرط القطع وجب على المشتري، فإن امتنع تخيّر البائع في قطعه و تركه
بالأجرة.
و لا يجب
السقي على البائع بل تمكين المشتري منه، و لكلّ منهما السقي ما لم يتضرّر، فإن
تضرّر أحدهما رجّحنا مصلحة المشتري، و يقتصر على قدر الحاجة، و يرجع إلى أهل
الخبرة.
و لو تعذّر
السّقي لم يجب القطع و إن تضرّر الأصل، فإذا أصيبت الثمرة قبل
[1] .
في مجمع البحرين: خاس اللحم خيسا: فسد و تغيّر و منه «خاست الثّمرة»: إذا تغيّرت و
فسدت.
[2] . في
القواعد: 2/ 33: و لا فرق بين البارز كالمشمش، و الخفيّ كاللّوز.