الجفاف، بل عدم التفاضل عند العقد، و لا عدم الزيادة على خمسة أوسق و
لا عريّة في غير النخل.
و أمّا الخضر
فيجوز بيعها
بعد ظهورها و انعقادها، مع أصولها و منفردة، لقطة و لقطات، فإن تجدّدت أخرى قبل
القبض و لم تتميّز، فللمشتري الفسخ و إن بذل له الجميع، و بعد القبض يصطلحان.
و لو كان
المقصود الأصل كالجزر و الثوم، فلا بدّ من قلعه ليشاهد، و إن كان الجميع كالبصل و
الفجل كفى رؤية الظاهر.
و يجوز بيع
ما يجز كالكراث جزة و جزات، و يرجع في الخرطة و اللقطة و الجزة إلى العرف، و يجوز
بيع الزرع قائما و حصيدا قبل انعقاد الحبّ و بعده، سواء كان بارزا أو غيره، و بيع
السنبل منفردا و مع أصوله، و لو نبت الزرع بعد قطعه فهو للمشتري إن شرط الأصل، و
إلّا فهو للبائع.
و لا يجوز
بيع البذر الكامن، و لو صولح عليه جاز على توقّف.
و لو سقط من
الحصيد حبّ فنبت في القابل، فهو لصاحب البذر، و لصاحب الأرض قلعه و تركه بالأجرة.
و لو باع
الزرع بشرط القصل وجبت إزالته، فإن امتنع تخيّر البائع في قطعه و تركه بالأجرة.
و لا يجوز
بيع السنبل من الحنطة و الشعير بحبّ منه أو من غيره، و هي المحاقلة، و يجوز بيع
جنسه كالأرز.
و رخّص لمن
مرّ بالنخل أن يأكل من الثمرة إذا لم يقصد و لا يفسد و لا يحمل، و في شجر الفواكه
و الزرع قولان.