responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 402

الجفاف، بل عدم التفاضل عند العقد، و لا عدم الزيادة على خمسة أوسق و لا عريّة في غير النخل.

و أمّا الخضر

فيجوز بيعها بعد ظهورها و انعقادها، مع أصولها و منفردة، لقطة و لقطات، فإن تجدّدت أخرى قبل القبض و لم تتميّز، فللمشتري الفسخ و إن بذل له الجميع، و بعد القبض يصطلحان.

و لو كان المقصود الأصل كالجزر و الثوم، فلا بدّ من قلعه ليشاهد، و إن كان الجميع كالبصل و الفجل كفى رؤية الظاهر.

و يجوز بيع ما يجز كالكراث جزة و جزات، و يرجع في الخرطة و اللقطة و الجزة إلى العرف، و يجوز بيع الزرع قائما و حصيدا قبل انعقاد الحبّ و بعده، سواء كان بارزا أو غيره، و بيع السنبل منفردا و مع أصوله، و لو نبت الزرع بعد قطعه فهو للمشتري إن شرط الأصل، و إلّا فهو للبائع.

و لا يجوز بيع البذر الكامن، و لو صولح عليه جاز على توقّف.

و لو سقط من الحصيد حبّ فنبت في القابل، فهو لصاحب البذر، و لصاحب الأرض قلعه و تركه بالأجرة.

و لو باع الزرع بشرط القصل وجبت إزالته، فإن امتنع تخيّر البائع في قطعه و تركه بالأجرة.

و لا يجوز بيع السنبل من الحنطة و الشعير بحبّ منه أو من غيره، و هي المحاقلة، و يجوز بيع جنسه كالأرز.

و رخّص لمن مرّ بالنخل أن يأكل من الثمرة إذا لم يقصد و لا يفسد و لا يحمل، و في شجر الفواكه و الزرع قولان.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست