الثاني: بيع الثمار و الخضر
أمّا الثمار ففيه بحثان:
[البحث] الأوّل: يجوز بيع ثمرة النخل مع أصولها،
و لا يجوز بيعها منفردة قبل ظهورها عاما إجماعا، و لا عامين على الأشهر و إن ضمّها إلى غيرها، و لو ظهر بعض الثمرة جاز بيع الجميع، اختلف الجنس أو اتّحد.
و يجوز بعد ظهورها و بدوّ صلاحها عاما أو عامين بغير شرط إجماعا، و كذا قبل البدوّ على الأقوى، و قيل: بشرط القطع أو الضميمة أو الزيادة على عام [1].
و لو باع الأصل و استثنى الثمرة أو باعها على مالك الأصل، فلا شرط إجماعا.
و إذا بدا صلاح بعض البستان جاز بيع الجميع و إن اختلفت أنواعه، و كذا البستانان.
و بدوّ الصّلاح: أن تحمر أو تصفر الثمرة، و العام زمان الثمرة.
و يجوز استثناء ثمرة نخلة معيّنة، فلو أبهم بطل البيع، و استثناء حصّة