responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 399

الثاني: بيع الثمار و الخضر

أمّا الثمار ففيه بحثان:

[البحث] الأوّل: يجوز بيع ثمرة النخل مع أصولها،

و لا يجوز بيعها منفردة قبل ظهورها عاما إجماعا، و لا عامين على الأشهر و إن ضمّها إلى غيرها، و لو ظهر بعض الثمرة جاز بيع الجميع، اختلف الجنس أو اتّحد.

و يجوز بعد ظهورها و بدوّ صلاحها عاما أو عامين بغير شرط إجماعا، و كذا قبل البدوّ على الأقوى، و قيل: بشرط القطع أو الضميمة أو الزيادة على عام [1].

و لو باع الأصل و استثنى الثمرة أو باعها على مالك الأصل، فلا شرط إجماعا.

و إذا بدا صلاح بعض البستان جاز بيع الجميع و إن اختلفت أنواعه، و كذا البستانان.

و بدوّ الصّلاح: أن تحمر أو تصفر الثمرة، و العام زمان الثمرة.

و يجوز استثناء ثمرة نخلة معيّنة، فلو أبهم بطل البيع، و استثناء حصّة‌


[1] . ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 2/ 113، و أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 356، و ابن البرّاج في المهذّب: 1/ 380، و الشهيد في الدروس: 3/ 234.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست