responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 398

العاشرة: لو وطئ أحد الشريكين الأمة لم يحدّ مع الشبهة، و إلّا حدّ بقدر نصيب الشريك، و لو حملت صارت أمّ ولد، و انعقد الولد حرّا، و قوّمت عليه حصّة الشريك منها يوم الوطء و من الولد يوم وضع حيّا، و لا تقوّم بمجرّد الوطء.

الحادية عشرة: لو حدث في الحيوان عيب بعد العقد و قبل القبض، تخيّر المشتري بين الرّدّ و الأرش، و كذا لو عاب بعد القبض في الثلاثة، إلّا أن يحدث المشتري فيه حدثا فلا ردّ، و لو تلف فيها فهو من البائع ما لم يكن من جهة المشتري، أو يحدث فيه حدثا، و لو عاب بعد الثلاثة منع الرّدّ بالعيب السّابق و له الأرش.

الثانية عشرة: لو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح دفعها إلى الحاكم، و استعاد الثمن من البائع أو من وارثه، و لا يستسعها لو فقدهما.

الثالثة عشرة: لو اشترى كلّ من المأذونين صاحبه من مولاه حكم للسابق، فإن اقترنا أو جهل السّبق بطل العقدان، و لو جهل السّابق أقرع.

الرابعة عشرة: لو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة و يعتقها و يحجّ بباقي المال، فاشترى أباه و أعتقه و حجّ، ثمّ تحاقّ [1] مولاه و مولى الأب و ورثة الدافع، حكم لذي البيّنة، و مع عدمها لمولى المأذون مع اليمين.


[1] . التّحاقّ: التخاصم. مجمع البحرين.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست