الخامسة: تحرم التفرقة بين الطفل و أمّه قبل استغنائه عنها، و تكره
بعده، و يحصل ببلوغ سبع سنين ذكرا كان أو أنثى.
السادسة:
يجوز بيع بعض الحيوان بشرط الإشاعة و علم النّسبة، كنصفه و ثلثه دون يده و جزء
منه، و لو عيّن النصف أو الثلث بطل، و لو أطلق حمل على الصحيح.
و لو باعه و
استثنى الرأس أو الجلد بطل إلّا أن يكون مذبوحا، أو باعه بشرط الذّبح.
و لو شرط
أحد الشريكين الرأس أو الجلد لم يصحّ، و كان شريكا بما نقد.
السابعة: لو
دفع إلى مشتري العبد في الذّمّة عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد ضمنه بقيمته، و
طالب بما اشتراه، و لو اشترى عبدا من عبدين لم يصحّ.
الثامنة: لو
ظهرت المستولدة مستحقّة، فالولد حرّ، و يرجع المالك على الواطئ بعشر قيمتها مع
البكارة، و بنصفه مع الثيبوبة، و بقيمة الولد يوم سقوطه حيّا، و بأجرة الخدمة، و
يرجع على البائع بجميع ذلك مع جهله.
و لو علم
الاستحقاق و التحريم فهو زان، عليه المهر إن أكرهها، و الولد رقّ.
التاسعة: لو
قال: اشتر حيوانا بشركتي، فهو لهما بالسّويّة، و على كلّ واحد نصف الثمن، فإن نقد
أحدهما عن الآخر بإذنه رجع عليه، و إن تلف الحيوان، و إلّا فلا رجوع.