responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 397

الخامسة: تحرم التفرقة بين الطفل و أمّه قبل استغنائه عنها، و تكره بعده، و يحصل ببلوغ سبع سنين ذكرا كان أو أنثى.

السادسة: يجوز بيع بعض الحيوان بشرط الإشاعة و علم النّسبة، كنصفه و ثلثه دون يده و جزء منه، و لو عيّن النصف أو الثلث بطل، و لو أطلق حمل على الصحيح.

و لو باعه و استثنى الرأس أو الجلد بطل إلّا أن يكون مذبوحا، أو باعه بشرط الذّبح.

و لو شرط أحد الشريكين الرأس أو الجلد لم يصحّ، و كان شريكا بما نقد.

السابعة: لو دفع إلى مشتري العبد في الذّمّة عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد ضمنه بقيمته، و طالب بما اشتراه، و لو اشترى عبدا من عبدين لم يصحّ.

الثامنة: لو ظهرت المستولدة مستحقّة، فالولد حرّ، و يرجع المالك على الواطئ بعشر قيمتها مع البكارة، و بنصفه مع الثيبوبة، و بقيمة الولد يوم سقوطه حيّا، و بأجرة الخدمة، و يرجع على البائع بجميع ذلك مع جهله.

و لو علم الاستحقاق و التحريم فهو زان، عليه المهر إن أكرهها، و الولد رقّ.

التاسعة: لو قال: اشتر حيوانا بشركتي، فهو لهما بالسّويّة، و على كلّ واحد نصف الثمن، فإن نقد أحدهما عن الآخر بإذنه رجع عليه، و إن تلف الحيوان، و إلّا فلا رجوع.

و لو قال: الربح لنا و لا خسران عليك، لم يلزم.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست