الموطوءة الاستبراء قبل بيعها بحيضة إن كانت متحيّضة، و إلّا فبخمسة
و أربعين يوما، فإن جهله المشتري وجب عليه قبل وطئها، و يسقط بإخبار الثقة أو كانت
لامرأة أو صغيرة، أو آيسة، أو حائضا، أو حاملا.
و يحرم وطء
الحامل، و يكره إذا كان عن زنا بعد أربعة أشهر و عشرة أيّام، فلو وطئ استحبّ
العزل، فإن أنزل كره له بيع ولدها، و استحبّ أن يعزل له قسطا من ميراثه.
و يكره وطء
المولودة من الزنا بالملك و العقد.
الثانية:
يجوز النظر إلى وجه من يريد شراءها و محاسنها، و يستحبّ تغيير اسمه، و إطعامه
حلوا، و الصدقة عنه بشيء، و يكره أن يريه ثمنه في الميزان.
الثالثة: لا
يدخل الحمل في بيع أمّه إلّا أن يشترطه المشتري، و معه لو سقط قبل القبض أو في الثلاثة
رجع المشتري بما بين الحمل و الإجهاض.
و يصحّ
استثناء الخدمة مدّة معلومة لا الوطء.
الرابعة:
العبد لا يملك شيئا، و قيل[1]: يملك فاضل الضريبة
و أرش الجناية و ما يملّكه مولاه، و لا يدخل ما له في بيعه[2] و إن علم
به البائع، و لو باعه و ماله صحّ إن كان بغير الجنس، أو به مع زيادة في الثمن إن
كان ربويّا و إلّا صحّ مطلقا.