responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 396

الموطوءة الاستبراء قبل بيعها بحيضة إن كانت متحيّضة، و إلّا فبخمسة و أربعين يوما، فإن جهله المشتري وجب عليه قبل وطئها، و يسقط بإخبار الثقة أو كانت لامرأة أو صغيرة، أو آيسة، أو حائضا، أو حاملا.

و يحرم وطء الحامل، و يكره إذا كان عن زنا بعد أربعة أشهر و عشرة أيّام، فلو وطئ استحبّ العزل، فإن أنزل كره له بيع ولدها، و استحبّ أن يعزل له قسطا من ميراثه.

و يكره وطء المولودة من الزنا بالملك و العقد.

الثانية: يجوز النظر إلى وجه من يريد شراءها و محاسنها، و يستحبّ تغيير اسمه، و إطعامه حلوا، و الصدقة عنه بشي‌ء، و يكره أن يريه ثمنه في الميزان.

الثالثة: لا يدخل الحمل في بيع أمّه إلّا أن يشترطه المشتري، و معه لو سقط قبل القبض أو في الثلاثة رجع المشتري بما بين الحمل و الإجهاض.

و يصحّ استثناء الخدمة مدّة معلومة لا الوطء.

الرابعة: العبد لا يملك شيئا، و قيل [1]: يملك فاضل الضريبة و أرش الجناية و ما يملّكه مولاه، و لا يدخل ما له في بيعه [2] و إن علم به البائع، و لو باعه و ماله صحّ إن كان بغير الجنس، أو به مع زيادة في الثمن إن كان ربويّا و إلّا صحّ مطلقا.

و لو قال [العبد]: اشترني و لك عليّ كذا لم يلزم.


[1] . القائل هو الشيخ في النهاية: 543.

[2] . في «أ»: و يدخل ماله في بيعه.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست