responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 395

بالسّبي، ثمّ يسري الرّقّ في أعقابه و إن أسلموا إلّا أن يتحرّروا.

و يملك الرّجل كلّ أحد سوى الآباء و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا، و الأخت و بنتها، و بنت الأخ و إن نزلتا، و العمّة و الخالة و إن علتا.

و تملك المرأة كلّ أحد إلّا العمودين. و الرضاع كالنّسب، و يكره تملّك باقي الأقارب.

و يملك أحد الزّوجين صاحبه و يبطل النكاح.

و لو قهر حربيّ مثله فباعه صحّ و إن كان ممّن ينعتق عليه، و يكون استنقاذا، فلا تثبت أحكام البيع كخيار المجلس، و الحيوان، و الرّدّ بالعيب، و طلب الأرش، و يحتمل ثبوته بالنسبة إلى المشتري.

و يملك اللقيط من دار الحرب إلّا أن يكون فيها مسلم، و لا يملك من دار الإسلام، ثمّ إن بلغ فأقرّ بالرّقّ حكم عليه به، و كذا لو أقرّ بالغ رشيد مجهول النّسب، ثمّ لا يقبل رجوعه.

و لو اشترى عبدا فادّعى الحرّية لم يقبل إلّا بالبيّنة.

و لو أسلم عبد الكافر أجبر على بيعه من مسلم، و له ثمنه.

و يجوز للشيعة خاصّة ابتياع ما يسبيه الظّالم في حال الغيبة، و وطء الأمة و إن كان كلّه للإمام أو بعضه.

الفصل الثاني: في الأحكام

و فيه مسائل:

الأولى: يستحبّ بيع المملوك إذا كره سيّده، و يجب على بائع الأمة‌

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست