و الخبز، و اللحم نيّه و مشويه، و النبل المعمول، و العقار، و الأرض،
و جوز القزّ، و الجواهر، و اللآلي الكبار، و يجوز في الصّغار.
المبحث الثالث: في شروطه
زيادة على شروط البيع
و هي ستّة:
الأوّل: ذكر
الجنس الدالّ على الحقيقة، كالحنطة، و الوصف الفارق بين أنواعها، كالصّرابة[1].
و يشترط في
اللفظ أن يكون ظاهر الدلالة في اللغة، معلومة للمتعاقدين و غيرهما، و لا يجب
الاستقصاء لعسره، بل يقتصر على ما يختلف الثمن لأجله، فيذكر في الآدمي النوع
كالهندي، و الصّنف إن اختلف النوع، و الذكورة أو الأنوثة، و القدر كخماسي، و
السّن، و يرجع فيه إلى البيّنة، فإن فقدت فإلى السّيد مع صغره، و إلى الغلام مع
بلوغه، و إلى أهل الخبرة مع اشتباهه.
و لا يشترط
ذكر الملاحة لعدم ضبطها.
و يذكر في
الخيل النوع كهجين[2] و السنّ، و الذكورة و الأنوثة، و اللّون، لا الشيات
كالأغرّ و المحجّل[3]، و لو نسبه إلى أب جاز مع الكثرة و إلّا فلا.
[1] .
في جامع المقاصد: 4/ 221: «المراد بالصرابة: كونها خالصة من خليط آخر كتراب و
نحوه، و لم أظفر له بمعنى في اللغة، و كأنّه خطأ». و لكن في المنجد: اصرأبّ الشيء:
صفا و املاسّ.
(مادّة
صرب).
[2] . في
جامع المقاصد: 4/ 220: الهجين كريم الأب خاصّة:
[3] . قال
المحقّق الكركي: الشيات جمع شية، و هي في الأصل مصدر و شاه و شيا و شية: إذا خلط