responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 384

بشروط ستأتي، و لا بدّ فيه من إيجاب مثل «سلفت» و «أسلمت» و «بعت» و «ملّكت» و من قبول مثل «قبلت» و «رضيت».

و لا ينعقد البيع بلفظ السلم كقوله: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار، و لا الهبة بلفظ البيع كقوله: بعتك هذا بلا ثمن، فإن قبضه ضمنه.

و يجوز إسلاف الأثمان في الأعواض، و إسلاف الأعواض في الأثمان، و في الأعواض إن اختلفا، و لا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان و إن اختلفا.

و يجوز اشتراط الرهن و الضمين، و كلّ سائغ مقدور و أصواف نعجات معيّنة.

المبحث الثاني: في المحلّ

و هو كلّ ما ينضبط [1] وصفه كأنواع الحيوان، و الفواكه، و الحبوب، و الثياب، و الطيب، و اللبن، و السّمن، و الشحم، و البيض، و الجوز، و اللوز، و الخضر، و ما تنبت الأرض، و الرصاص، و النحاس، و الحديد، و الصفر، و الذهب، و الفضّة، و الزئبق، و الكحل، و الكبريت، و الطين الأرمني، و عيدان النبل قبل عمله، و الأشربة و الأدوية البسيطة و المركّبة إذا علمت بسائطها، و كذا المختلطة كالعتابيّ [2] إذا قصدت أجزاؤها، و لو لم يقصد الخليط جاز مطلقا، كالجبن و فيه الأنفحة، و الخلّ و فيه الماء.

و كلّ ما لا يمكن ضبطه أو يعزّ [3] وجوده لا يصحّ السلم فيه، كالجلود،


[1] . في «أ»: يضبط.

[2] . في جامع المقاصد: 4/ 215: هو قماش معروف منسوب إلى «عين تاب» بلد بالشام أدغمت النون في التّاء.

[3] . في «ب» و «ج»: «أو يفرق» و لعلّه مصحّف.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست