بشروط ستأتي، و لا بدّ فيه من إيجاب مثل «سلفت» و «أسلمت» و «بعت» و «ملّكت»
و من قبول مثل «قبلت» و «رضيت».
و لا ينعقد
البيع بلفظ السلم كقوله: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار، و لا الهبة بلفظ
البيع كقوله: بعتك هذا بلا ثمن، فإن قبضه ضمنه.
و يجوز
إسلاف الأثمان في الأعواض، و إسلاف الأعواض في الأثمان، و في الأعواض إن اختلفا، و
لا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان و إن اختلفا.
و يجوز
اشتراط الرهن و الضمين، و كلّ سائغ مقدور و أصواف نعجات معيّنة.
المبحث الثاني: في المحلّ
و هو كلّ ما
ينضبط[1] وصفه كأنواع الحيوان، و الفواكه، و الحبوب، و الثياب، و
الطيب، و اللبن، و السّمن، و الشحم، و البيض، و الجوز، و اللوز، و الخضر، و ما
تنبت الأرض، و الرصاص، و النحاس، و الحديد، و الصفر، و الذهب، و الفضّة، و الزئبق،
و الكحل، و الكبريت، و الطين الأرمني، و عيدان النبل قبل عمله، و الأشربة و
الأدوية البسيطة و المركّبة إذا علمت بسائطها، و كذا المختلطة كالعتابيّ[2] إذا قصدت
أجزاؤها، و لو لم يقصد الخليط جاز مطلقا، كالجبن و فيه الأنفحة، و الخلّ و فيه
الماء.
و كلّ ما لا
يمكن ضبطه أو يعزّ[3] وجوده لا يصحّ السلم فيه، كالجلود،