responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 379

و لو أقرّ المتبايعان باستحقاق الثمن و أنكر الشفيع، لم تبطل، و عليه اليمين إن ادّعى عليه العلم.

و لو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلت، و للمشتري الأوّل الشفعة على الثاني، و لو لم يعلم لم تبطل.

و لو قال: «بكم اشتريت» أو نزل عنها [1] قبل العقد، أو توكّل لأحدهما قبل البيع، أو شهد [على البيع]، أو أذنه فيه، أو ترك لتوهّم زيادة الثمن، أو أنّه من جنس فبان من غيره، أو بلغه أنّه اشتراه لنفسه، فبان لغيره أو بالعكس، لم تسقط [2].

و تجوز الحيلة على الإسقاط بزيادة الثمن و الإبراء من الزيادة، أو تعويضه بالقليل عنه، أو بيعه سلعة بثمن كثير، ثمّ يشتري الشقص به، أو يهبه الشقص و يشترط عليه عوضا.

و الشفعة موروثة كالمال، و لو عفا البعض أخذ الباقي الجميع و إن كان واحدا، و لا تمنعها الكثرة، لأنّ مستحقّها واحد، و تقسم على السّهام لا على الرءوس.

و يرثها وارث المفلّس.

و لو بيع بعض عقار الميّت في الدّين، لم يستحقّ الوراث الشفعة، و كذا لو كان شريكا للميّت بالباقي.


[1] . أي عن الشفعة.

[2] . جواب الشرط الوارد في قوله: «و لو قال: بكم اشتريت ...».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست