و تشفع الأرض المشغولة بالزرع عاجلا، و عليه التبقية إلى الحصاد بغير
أجرة، و ليس له الأخذ عند الحصاد.
و لو غرس أو
بنى تخيّر الشفيع من إزالته و دفع الأرش، و في دفع قيمته مع رضا المشتري، و في ترك
الشفعة، و للمشتري القلع و لا يجب عليه إصلاح الأرض، و لا أرش النقص، و حينئذ يأخذ
الشفيع بالثمن أو يترك.
و لا تبطل
الشفعة الإقالة و لا الردّ بالعيب و لا التصرّف، فإن تصرّف المشتري بالبيع[1] فللشفيع
الأخذ، فإن تعدّد فأخذ بأحدها صحّ ما قبله، و بطل ما بعده، و الدرك على المأخوذ
منه، و إن كان بغير البيع فللشفيع إبطاله و إن كان وقفا.
و لو أبطل
الهبة فالثمن للمشتري، و يرجع المتّهب بما دفعه عوضا.
[المطلب] السابع: [في]
المسقط
فإذا حضر
البيع و لم يأخذ سقطت الشفعة، و إن غاب فعلم بالتواتر أو بخبر المعصوم أو أخبره
عدلان، بادر أو وكّل، فإن أخّر بطلت، و لو أخبره واحد فأخّر لم تسقط و إن كان
عدلا، إلّا أن يصدّقه.
و لو اعترف
الشفيع بغصب الثمن أو بتلفه قبل القبض، أو قال للمشتري:
«بعني» أو
«هبني» أو «قاسمني» أو «صالحني» أو صالحه على تركها، أو بارك لأحدهما، أو عفا
بطلت.