responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 378

و تشفع الأرض المشغولة بالزرع عاجلا، و عليه التبقية إلى الحصاد بغير أجرة، و ليس له الأخذ عند الحصاد.

و لو غرس أو بنى تخيّر الشفيع من إزالته و دفع الأرش، و في دفع قيمته مع رضا المشتري، و في ترك الشفعة، و للمشتري القلع و لا يجب عليه إصلاح الأرض، و لا أرش النقص، و حينئذ يأخذ الشفيع بالثمن أو يترك.

و لا تبطل الشفعة الإقالة و لا الردّ بالعيب و لا التصرّف، فإن تصرّف المشتري بالبيع [1] فللشفيع الأخذ، فإن تعدّد فأخذ بأحدها صحّ ما قبله، و بطل ما بعده، و الدرك على المأخوذ منه، و إن كان بغير البيع فللشفيع إبطاله و إن كان وقفا.

و لو أبطل الهبة فالثمن للمشتري، و يرجع المتّهب بما دفعه عوضا.

[المطلب] السابع: [في] المسقط

فإذا حضر البيع و لم يأخذ سقطت الشفعة، و إن غاب فعلم بالتواتر أو بخبر المعصوم أو أخبره عدلان، بادر أو وكّل، فإن أخّر بطلت، و لو أخبره واحد فأخّر لم تسقط و إن كان عدلا، إلّا أن يصدّقه.

و لو اعترف الشفيع بغصب الثمن أو بتلفه قبل القبض، أو قال للمشتري:

«بعني» أو «هبني» أو «قاسمني» أو «صالحني» أو صالحه على تركها، أو بارك لأحدهما، أو عفا بطلت.


[1] . في «أ»: «بالمبيع» بدل «بالبيع».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست