[المطلب] الثامن: في التنازع
لو اختلف الشفيع و المشتري في الثمن، قدّم قول المشتري مع يمينه، و لو أقاما بيّنتين حكم ببيّنة المشتري على الأقوى.
و لو كان الخلاف بين المتبايعين فالقول قول البائع، و يأخذ الشفيع بما ادّعاه المشتري.
و لو أقاما بيّنة حكم ببيّنة المشتري، و لو اختلفا في قيمة الثمن رجع إلى أهل الخبرة، فإن تعذّر قدّم قول المشتري.
و لو ادّعى تأخّر شراء شريكه قدّم قول الشريك، و له أن يحلف أنّه لا يستحقّ عليه شفعة.
و لو ادّعى السبق كلّ منهما تحالفا، و بقى الملك على ما كان عليه، و كذا لو أقاما بيّنة بالسّبق.
و لو شهدت البيّنة لأحدهما بالتقدّم قضي بها.
و لو ادّعى على أجنبيّ الشراء منه فأنكر، قضي للشريك بالشفعة.
و لو ادّعى على شريكه الابتياع، فادّعى الإرث، قدّم قول الشريك.
و لو أقاما بيّنة حكم ببيّنة الشفيع، و كذا لو ادّعى الشريك الإيداع.
المبحث الرابع: في البيع الفاسد
لا يملك البائع الثمن به و لا المشتري السّلعة و يجب ردّها مع النماء