responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 380

[المطلب] الثامن: في التنازع

لو اختلف الشفيع و المشتري في الثمن، قدّم قول المشتري مع يمينه، و لو أقاما بيّنتين حكم ببيّنة المشتري على الأقوى.

و لو كان الخلاف بين المتبايعين فالقول قول البائع، و يأخذ الشفيع بما ادّعاه المشتري.

و لو أقاما بيّنة حكم ببيّنة المشتري، و لو اختلفا في قيمة الثمن رجع إلى أهل الخبرة، فإن تعذّر قدّم قول المشتري.

و لو ادّعى تأخّر شراء شريكه قدّم قول الشريك، و له أن يحلف أنّه لا يستحقّ عليه شفعة.

و لو ادّعى السبق كلّ منهما تحالفا، و بقى الملك على ما كان عليه، و كذا لو أقاما بيّنة بالسّبق.

و لو شهدت البيّنة لأحدهما بالتقدّم قضي بها.

و لو ادّعى على أجنبيّ الشراء منه فأنكر، قضي للشريك بالشفعة.

و لو ادّعى على شريكه الابتياع، فادّعى الإرث، قدّم قول الشريك.

و لو أقاما بيّنة حكم ببيّنة الشفيع، و كذا لو ادّعى الشريك الإيداع.

المبحث الرابع: في البيع الفاسد

لا يملك البائع الثمن به و لا المشتري السّلعة و يجب ردّها مع النماء‌

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست