تخيّر الشفيع بين الأخذ بكلّ الثمن أو الترك، و الانقاض[1] للشفيع، و لو كان بعد المطالبة ضمن.
و النماء
المتّصل كالوديّ[2] يصير نخلة للشفيع، و المنفصل للمشتري، فلو كان قبل العقد
سقط من الثمن ما قابله.
و لو ثبت
استحقاق الثمن المعيّن بطلت الشفعة، بخلاف غير المعيّن، و ما دفعه الشفيع.
و لو تلف
الثمن المعيّن قبل قبضه و بعد الأخذ، رجع البائع بقيمة الشقص، و لو تلف قبل الأخذ
بطلت.
و لو ظهر
فيه عيب فللبائع ردّه إن لم يحدث فيه حدث، و طالب بقيمة الشقص، و إلّا طالب
بالأرش، و لا يرجع المشتري به على الشفيع إن أخذه بالصحيح.
و لو تلف
الشقص في يد المشتري سقطت، و لو أتلفه بعد المطالبة لم تسقط، و طالب بقيمته.
و لو تلف
بعضه فله أخذ الباقي بحصّته من الثمن.
و لو ظهر
فيه عيب بعد الأخذ، فللشفيع ردّه دون الأرش إلّا أن يكون المشتري أخذه من البائع.
و لو اشتراه
بالتبرّي من العيوب، فللشفيع الفسخ مع عدم العلم.
[1] .
في جامع المقاصد: 6/ 419: الأنقاض- بفتح الهمزة ثمّ النون و القاف بعدها و الضاد
المعجمة آخرا- جمع نقض- بكسر النون-: و هي الآلات الّتي تبقى من البناء بعد نقضه.
[2] . في
مجمع البحرين: الوديّ بالياء المشدّدة: هو صغار النخل قبل أن يحمل.