responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 377

تخيّر الشفيع بين الأخذ بكلّ الثمن أو الترك، و الانقاض [1] للشفيع، و لو كان بعد المطالبة ضمن.

و النماء المتّصل كالوديّ [2] يصير نخلة للشفيع، و المنفصل للمشتري، فلو كان قبل العقد سقط من الثمن ما قابله.

و لو ثبت استحقاق الثمن المعيّن بطلت الشفعة، بخلاف غير المعيّن، و ما دفعه الشفيع.

و لو تلف الثمن المعيّن قبل قبضه و بعد الأخذ، رجع البائع بقيمة الشقص، و لو تلف قبل الأخذ بطلت.

و لو ظهر فيه عيب فللبائع ردّه إن لم يحدث فيه حدث، و طالب بقيمة الشقص، و إلّا طالب بالأرش، و لا يرجع المشتري به على الشفيع إن أخذه بالصحيح.

و لو تلف الشقص في يد المشتري سقطت، و لو أتلفه بعد المطالبة لم تسقط، و طالب بقيمته.

و لو تلف بعضه فله أخذ الباقي بحصّته من الثمن.

و لو ظهر فيه عيب بعد الأخذ، فللشفيع ردّه دون الأرش إلّا أن يكون المشتري أخذه من البائع.

و لو اشتراه بالتبرّي من العيوب، فللشفيع الفسخ مع عدم العلم.


[1] . في جامع المقاصد: 6/ 419: الأنقاض- بفتح الهمزة ثمّ النون و القاف بعدها و الضاد المعجمة آخرا- جمع نقض- بكسر النون-: و هي الآلات الّتي تبقى من البناء بعد نقضه.

[2] . في مجمع البحرين: الوديّ بالياء المشدّدة: هو صغار النخل قبل أن يحمل.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست