responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 376

و لا يشترط تجديد عقد من المشتري، و لا رضاه، و لا القبض، فلو تصرّف قبله صحّ.

و يشترط العلم بالثمن و الشقص، فلو جهل أحدهما لم يصحّ، و الفور فلو أهمل مع القدرة بطلت إلّا مع العذر، كالعجز عن مباشرة الطلب و التوكيل، و منه النسيان و جهل الفورية و البيع.

و لا يجب تغيير عادته في مشيه و لا قطع عبادته و إن كانت مندوبة.

و له التأخير إلى الصّبح، و شهادة الجماعة، و الصلاة في أوّل وقتها، و فعل مسنوناتها، و قضاء غرضه من الحمّام و الأكل و الشرب، و التأنّي في المشي، و البدأة بالسلام، و الدعاء المعتاد، و السؤال عن كميّة الثمن و الشقص.

و ليس له أخذ البعض، نعم لو اشترى شقصين من دارين كان له أخذ أحدهما.

و لو اشترى شقصا و عرضا صفقة أخذ الشقص بحصّته من الثمن و لا خيار للمشتري، لأنّ التبعيض لحق البيع بعد انعقاده، و للمشتري الامتناع من دفع الشقص حتّى يقبض جميع الثمن، و عليه أن يمكّنه من رؤية الشقص.

و ليس عليه أخذ الشقص من البائع و تسليمه إلى الشفيع، بل يخلّي بينهما، و يكفي قبضه عن المشتري و الدرك حينئذ على المشتري.

و ليس للشفيع فسخ البيع و الأخذ من البائع، و لا الإقالة منه.

و لو انهدم الشقص أو عاب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل المطالبة،

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست