و لا يشترط تجديد عقد من المشتري، و لا رضاه، و لا القبض، فلو تصرّف
قبله صحّ.
و يشترط
العلم بالثمن و الشقص، فلو جهل أحدهما لم يصحّ، و الفور فلو أهمل مع القدرة بطلت
إلّا مع العذر، كالعجز عن مباشرة الطلب و التوكيل، و منه النسيان و جهل الفورية و
البيع.
و لا يجب
تغيير عادته في مشيه و لا قطع عبادته و إن كانت مندوبة.
و له
التأخير إلى الصّبح، و شهادة الجماعة، و الصلاة في أوّل وقتها، و فعل مسنوناتها، و
قضاء غرضه من الحمّام و الأكل و الشرب، و التأنّي في المشي، و البدأة بالسلام، و
الدعاء المعتاد، و السؤال عن كميّة الثمن و الشقص.
و ليس له
أخذ البعض، نعم لو اشترى شقصين من دارين كان له أخذ أحدهما.
و لو اشترى
شقصا و عرضا صفقة أخذ الشقص بحصّته من الثمن و لا خيار للمشتري، لأنّ التبعيض لحق
البيع بعد انعقاده، و للمشتري الامتناع من دفع الشقص حتّى يقبض جميع الثمن، و عليه
أن يمكّنه من رؤية الشقص.
و ليس عليه
أخذ الشقص من البائع و تسليمه إلى الشفيع، بل يخلّي بينهما، و يكفي قبضه عن
المشتري و الدرك حينئذ على المشتري.
و ليس
للشفيع فسخ البيع و الأخذ من البائع، و لا الإقالة منه.
و لو انهدم
الشقص أو عاب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل المطالبة،