responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 375

[المطلب] الخامس: [في] المأخوذ منه

و هو المشتري، و يشترط سبق ملك الشريك، فلو تأخّر أو اشتريا فلا شفعة، و لوليّ الطّفل و المجنون أن يأخذ لهما من نفسه ما اشتراه منهما أو من الغير، و أن يأخذ لنفسه منهما ما اشتراه [1] لهما من الغير أو منه، و أن يأخذ ما باعه عنهما، و للوصيّ و الوكيل الأخذ.

و لا تبطل الشفعة على المكاتب بفسخ سيّده.

[المطلب] السادس: في كيفيّة الأخذ

يستحقّ الشفعة بالعقد و إن لم ينقض الخيار، و يأخذ بمثل الثمن المثلي و بقيمة القيمي يوم البيع، و لا يلزم المؤن كالدلّال، و لا ما يزيده المشتري في الثمن و إن كان في مدّة الخيار، و يسقط ما أخذ المشتري من أرش المعيب لا ما يحطّه البائع عنه.

و لو كان الثمن مؤجّلا أخذ به في الحال، و يؤدّيه في الأجل، و يلزم بكفيل إن لم يكن مليّا.

و لو مات المشتري حلّ الثمن عليه لا على الشفيع، و لو مات الشفيع لم يحلّ، و لا يملك إلّا بدفع الثمن و التلفظ بالأخذ [2]، فلا يكفي أحدهما.


[1] . في «أ»: «ما اشترى به» و في الدروس: 3/ 361: «و لو باع الوليّ نصيب المشترك بينه و بين المولّى عليه فله الأخذ لنفسه، و لو باع نصيب المولّى عليه فله الأخذ لنفسه».

[2] . في «أ» و «ب»: «أو التلفظ بالأخذ» و الصحيح ما في المتن.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست