و هو
المشتري، و يشترط سبق ملك الشريك، فلو تأخّر أو اشتريا فلا شفعة، و لوليّ الطّفل و
المجنون أن يأخذ لهما من نفسه ما اشتراه منهما أو من الغير، و أن يأخذ لنفسه منهما
ما اشتراه[1] لهما من الغير أو منه، و أن يأخذ ما باعه عنهما، و
للوصيّ و الوكيل الأخذ.
و لا تبطل
الشفعة على المكاتب بفسخ سيّده.
[المطلب] السادس: في كيفيّة
الأخذ
يستحقّ
الشفعة بالعقد و إن لم ينقض الخيار، و يأخذ بمثل الثمن المثلي و بقيمة القيمي يوم
البيع، و لا يلزم المؤن كالدلّال، و لا ما يزيده المشتري في الثمن و إن كان في
مدّة الخيار، و يسقط ما أخذ المشتري من أرش المعيب لا ما يحطّه البائع عنه.
و لو كان
الثمن مؤجّلا أخذ به في الحال، و يؤدّيه في الأجل، و يلزم بكفيل إن لم يكن مليّا.
و لو مات
المشتري حلّ الثمن عليه لا على الشفيع، و لو مات الشفيع لم يحلّ، و لا يملك إلّا
بدفع الثمن و التلفظ بالأخذ[2]، فلا يكفي أحدهما.
[1] .
في «أ»: «ما اشترى به» و في الدروس: 3/ 361: «و لو باع الوليّ نصيب المشترك بينه و
بين المولّى عليه فله الأخذ لنفسه، و لو باع نصيب المولّى عليه فله الأخذ لنفسه».
[2] . في
«أ» و «ب»: «أو التلفظ بالأخذ» و الصحيح ما في المتن.