responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 374

و إسلامه إذا كان المشتري مسلما، فلا تثبت للعاجز و المماطل و الهارب و الكافر على مسلم، و تثبت له على مثله و إن كان البائع مسلما و للمسلم مطلقا.

و لو ادّعى تعذّر الثمن أجلّ بثلاثة أيّام، فإن انقضت و لم يحضره بطلت.

و لو ادّعى غيبته، أجلّ قدر ذهابه و إيابه و ثلاثة أيّام، إلّا أن يتضرّر المشتري، و لا يجب على المشتري قبول رهن أو ضمين.

و تثبت للغائب و إن طال الزّمان، و يجب عليه السّعي أو التوكيل مع القدرة لا الإشهاد، فلو أهمل بطلت و إن قصد بالترك المطالبة في بلد البيع، و كذا حكم المريض و المحبوس ظلما أو بحقّ يعجز عنه.

و تثبت للصبي و المجنون و المغمى عليه و السفيه، فيأخذ الوليّ مع الغبطة، فلو ترك فلهم المطالبة بعد الكمال، و لهم نقضها لا معها لا الأخذ، و لو كان الترك للعسر لم يكن له المطالبة و لا للصبيّ الأخذ عند اليسر.

و تثبت للمفلّس، و ليس للغرماء خيرة عليها و لا منعه منها، بل من دفع الثّمن، فلو أذنوا له أو صبر المشتري تعلّق به حقّ الغرماء، و للمكاتب مطلقا و إن لم يرض المولى، و للعبد المأذون و للمولى منعه.

و لو اشترى عامل المضاربة شقصا لها، ثمّ باع الشريك، فللعامل الأخذ إن لم يكن في الشقص ربح، فإن ترك فللمالك الأخذ.

و لو اشترى شقصا في شركة ربّ المال، فليس للمالك أخذه بالشفعة، بل إن فسخ المضاربة فيه ملكه بالشراء، و للعامل الأجرة، و إن كان فيه ربح ملك العامل نصيبه.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست