responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 373

بالخيار بطلت، و لو فسخ أحدهما بالخيار منع من الأخذ بالشفعة.

و لو باع بخيار ثمّ باع شريكه، فللمشتري الأوّل الشّفعة قبل فسخ البائع، فإن فسخ بطلت، و لو فسخ قبل الأخذ بالشفعة، لم يكن للبائع و لا للمشتري شفعة.

الخامس: قبول القسمة، و ضابطه بقاء المنفعة المقصودة منه، فلا تثبت في الأماكن الضيّقة كالحمّام الصغير و العضائد الضيّقة و النهر و الطريق الضيّقين و البئر، نعم لو كان معها أرض تسلم لأحدهما ثبتت الشفعة.

و لا يشترط كون الثمن مثليا، و لا كون حصّة الشريك طلقا، فلو بيع الطلق استحقّ صاحب الوقف الشفعة إن كان واحدا، و لو بيع الوقف في صورة الجواز استحقّ الشريك الشفعة.

[المطلب] الثالث: [في] المحلّ

و هو العقار كالأرض و البساتين و المساكن دون البناء و الغرس و الدولاب، و تثبت فيها منضمّات إلى الأرض.

و لا تثبت في المنقول و إن كان حيوانا أو رقيقا أو ثمرة و إن انضمّ إلى الأرض.

و يشترط الثبات، فلا تثبت في الغرفة إذا كان السقف لصاحب السّفل.

[المطلب] الرابع: في المستحقّ

و هو الشريك الواحد بحصّة مشاعة بشرط القدرة على الثمن و بذله،

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست