بالخيار بطلت، و لو فسخ أحدهما بالخيار منع من الأخذ بالشفعة.
و لو باع
بخيار ثمّ باع شريكه، فللمشتري الأوّل الشّفعة قبل فسخ البائع، فإن فسخ بطلت، و لو
فسخ قبل الأخذ بالشفعة، لم يكن للبائع و لا للمشتري شفعة.
الخامس:
قبول القسمة، و ضابطه بقاء المنفعة المقصودة منه، فلا تثبت في الأماكن الضيّقة
كالحمّام الصغير و العضائد الضيّقة و النهر و الطريق الضيّقين و البئر، نعم لو كان
معها أرض تسلم لأحدهما ثبتت الشفعة.
و لا يشترط
كون الثمن مثليا، و لا كون حصّة الشريك طلقا، فلو بيع الطلق استحقّ صاحب الوقف
الشفعة إن كان واحدا، و لو بيع الوقف في صورة الجواز استحقّ الشريك الشفعة.
[المطلب] الثالث: [في]
المحلّ
و هو العقار
كالأرض و البساتين و المساكن دون البناء و الغرس و الدولاب، و تثبت فيها منضمّات
إلى الأرض.
و لا تثبت
في المنقول و إن كان حيوانا أو رقيقا أو ثمرة و إن انضمّ إلى الأرض.
و يشترط
الثبات، فلا تثبت في الغرفة إذا كان السقف لصاحب السّفل.
[المطلب] الرابع: في
المستحقّ
و هو الشريك
الواحد بحصّة مشاعة بشرط القدرة على الثمن و بذله،