responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 358

و لو اشترى اثنان من أحد شيئا صفقة فلهما الاجتماع على الرّدّ أو الأرش لا التفريق، و كذا لو ورثا خيارا، و لو تعدّدت الصفقة جاز التفريق.

و لو اشتراه من اثنين صفقة جاز له الردّ على أحدهما و أخذ الأرش من الآخر.

و الأرش جزء من الثمن، نسبته إليه كنسبة قيمة المعيب إلى الصحيح، بأن يقوّم صحيحا و معيبا يوم العقد، و يؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت.

و لو اختلف المقوّمون عمل بالأوسط.

و يشترط في المقوّم العدالة و المعرفة و التعدّد.

الرابعة: لا يجب في الفسخ حضور البائع، و لا كونه عند الحاكم، و لا الفوريّة و إن علم و طال الزمان، و لو زاد ردّ معه الزيادة، و يجوز الفسخ قبل القبض و بعده.

الخامسة: لو اشترى من الوكيل، ردّه بالعيب على الموكّل، و القول قوله مع يمينه في عدم تقدّمه، فلو أقرّ الوكيل بتقدّمه لم ينفذ في حقّ الموكّل.

السادسة: لو باع الجاني عمدا وقف على إجازة المجنيّ عليه، فإن لم يجز بطل، و إن أجاز ضمن البائع الأقلّ من الأرش و القيمة، و للمشتري الفسخ إن جهل، فيرجع بالثمن، أو الإمضاء فيرجع بالأرش، فإن استوعبت [الجناية] القيمة فالأرش ثمنه.

و لو كانت الجناية طرفا، فإن علم المشتري فلا شي‌ء له، و إلّا تخيّر بين الردّ و الأرش.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست