و لو كان خطأ صحّ البيع إن كان موسرا، و إلّا فإن ضمن المولى[1] أقلّ الأمرين صحّ أيضا، و إلّا تخيّر
المجنيّ عليه في الإجازة و الفسخ.
السابعة: لو
ادّعى عدم البكارة المشترطة، حكم بشهادة أربع، و لو ردّ السّلعة بالعيب فأنكرها
البائع قدّم قوله مع اليمين، و كذا لو ردّها بأحد أنواع الخيار على توقّف.
و لو ادّعى
سبق العيب و لا بيّنة و لا شاهد حال قدّم قول البائع مع اليمين.
و لو ادّعى
التبرّي أو علم المشتري قدّم قول المشتري مع اليمين، و كذا لو تنازعا في تصرّف
المشتري أو حدوث عيب عنده.