responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 359

و لو كان خطأ صحّ البيع إن كان موسرا، و إلّا فإن ضمن المولى [1] أقلّ الأمرين صحّ أيضا، و إلّا تخيّر المجنيّ عليه في الإجازة و الفسخ.

السابعة: لو ادّعى عدم البكارة المشترطة، حكم بشهادة أربع، و لو ردّ السّلعة بالعيب فأنكرها البائع قدّم قوله مع اليمين، و كذا لو ردّها بأحد أنواع الخيار على توقّف.

و لو ادّعى سبق العيب و لا بيّنة و لا شاهد حال قدّم قول البائع مع اليمين.

و لو ادّعى التبرّي أو علم المشتري قدّم قول المشتري مع اليمين، و كذا لو تنازعا في تصرّف المشتري أو حدوث عيب عنده.

البحث الثالث [2] في التدليس

و هو إحداث صفة في الخلقة كالتحمير للوجه و تبيضه، و وصل الشعر و تسويده، بخلاف تسويد يد العبد أو ثوبه بالحبر، ليظنّ أنّه كاتب.

و التصرية تدليس، و هي جمع اللبن في الضرع ليظنّ المشتري أنّه قدر حلبها في كلّ يوم بخلاف ما لو ظنّه لعظم ضرعها.

و تثبت في الشاة إجماعا و في الناقة و البقرة على الأقوى إلّا في الأتان و الأمة، إلّا أن يشترط كثرة اللبن فيظهر خلافه.


[1] . في «أ»: «فإن ضمن الوليّ» و الصحيح ما في المتن.

[2] . في «أ»: «البحث الثاني» و قد مرّ البحث الأوّل في ص 349. و الثاني في ص 355. و هذا هو البحث الثالث.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست