عيب عنده و إن لم يكن من جهته، إلّا أن يكون حيوانا، فله ردّه في
الثلاثة، إلّا أن يتصرّف.
و يسقط
الأرش خاصّة في المعيب بالحبل، و في المصرّاة، و فيما لو اشترى ربويّا بجنسه فظهر
فيه عيب.
و قد يتعذّر
الردّ و الأرش، كما لو اشترى ربويّا بمساويه جنسا، فوجد فيه عيبا، و تجدّد[1] عنده آخر،
فلو ردّه مع الأرش، و استردّ جزءا من الثمن لزم الربا، و ردّه مجّانا و الصّبر
عليه كذلك ظلم، فيحتمل الفسخ، و لا يردّ المبيع، بل يغرم قيمته من غير الجنس معيبا
بالأوّل سليما من الثاني كالتالف، و يحتمل ردّه مع الأرش كالمقبوض بالسّوم.
الثانية: لو
حدث[2] عيب قبل القبض فكالأوّل، و لو أحدث في البعض، فله الأرش
أو ردّ الجميع، لا المعيب خاصّة، و لو حدث[3] عيب في مدّة الخيار
فله الردّ فيها خاصّة، إلّا أن يتصرّف فله الأرش.
و لو حدث
الجنون، أو الجذام، أو البرص في الرّقّ بين العقد و سنة فله الردّ، إلّا أن
يتصرّف، فيثبت الأرش.
الثالثة: لو
اشترى شيئين صفقة و وجد في أحدهما عيبا، تخيّر في ردّ الجميع و الأرش، لا ردّ
المعيب خاصّة، و يسقط الردّ بالتصرّف في أحدهما دون الأرش.