responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 357

عيب عنده و إن لم يكن من جهته، إلّا أن يكون حيوانا، فله ردّه في الثلاثة، إلّا أن يتصرّف.

و يسقط الأرش خاصّة في المعيب بالحبل، و في المصرّاة، و فيما لو اشترى ربويّا بجنسه فظهر فيه عيب.

و قد يتعذّر الردّ و الأرش، كما لو اشترى ربويّا بمساويه جنسا، فوجد فيه عيبا، و تجدّد [1] عنده آخر، فلو ردّه مع الأرش، و استردّ جزءا من الثمن لزم الربا، و ردّه مجّانا و الصّبر عليه كذلك ظلم، فيحتمل الفسخ، و لا يردّ المبيع، بل يغرم قيمته من غير الجنس معيبا بالأوّل سليما من الثاني كالتالف، و يحتمل ردّه مع الأرش كالمقبوض بالسّوم.

الثانية: لو حدث [2] عيب قبل القبض فكالأوّل، و لو أحدث في البعض، فله الأرش أو ردّ الجميع، لا المعيب خاصّة، و لو حدث [3] عيب في مدّة الخيار فله الردّ فيها خاصّة، إلّا أن يتصرّف فله الأرش.

و لو حدث الجنون، أو الجذام، أو البرص في الرّقّ بين العقد و سنة فله الردّ، إلّا أن يتصرّف، فيثبت الأرش.

الثالثة: لو اشترى شيئين صفقة و وجد في أحدهما عيبا، تخيّر في ردّ الجميع و الأرش، لا ردّ المعيب خاصّة، و يسقط الردّ بالتصرّف في أحدهما دون الأرش.


[1] . في «أ»: «أو تجدّد» و الصحيح ما في المتن.

[2] . في «أ»: أحدث.

[3] . في «أ»: أحدث.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست