responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 354

و لو باع من لا خيار له وقف على رضا الآخر، و لو كان الخيار لهما أو للبائع توقّف [1] بيع المشتري على رضا البائع دون العكس.

و ليس السكوت إجازة.

و التصرّف في مدّة الخيار من البائع فسخ و من المشتري إجازة و لو تعارضا قدم الفسخ و لا يجوز للبائع التصرف في مدّة الخيار للمشتري، و يجوز تصرّف المشتري في المختصّ بالبائع و المشترك، فلو وطأ في أحدهما لم يمنع البائع من الفسخ، فإن حملت صارت أمّ ولد فيرجع على المشتري بقيمتها لا بقيمة الولد و العقر، و يسقط بالتصرّف أو الإذن فيه، فلو اشترك فتصرّف أحدهما بإذن الآخر سقط الخياران [2].

و العين في يد المشتري بعد فسخه مضمونة، و بعد فسخ البائع أمانة.

و يملك الأجنبيّ الفسخ دون الشرط.

و لو تلف المبيع قبل قبض المشتري بطل البيع و الخيار، و كان من مال بائعه، و إن تلف بعد القبض و انقضاء الخيار، فهو من المشتري، و في مدّة الخيار بغير تفريط ممّن لا خيار له، و لو كان لهما أو لأجنبيّ فمن المشتري.

و لا يبطل الخيار بالتلف، فلو فسخ البائع رجع بالمثل أو القيمة، و لو فسخ المشتري رجع بالثمن، و قيل: انّ الاختيار بالذوق و الركوب و الطحن و الحلب غير مسقط للخيار، إذ به يعرف حاله [3].


[1] . في «ج»: يتوقّف.

[2] . في «ب» و «ج»: سقط الخيار.

[3] . قال في الدروس: 3/ 272: استثنى بعضهم من التصرّف ركوب الدابّة و الطحن عليها و حلبها، إذ بها يعرف حالها للمختبر، و ليس ببعيد.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست