و لو باع من لا خيار له وقف على رضا الآخر، و لو كان الخيار لهما أو
للبائع توقّف[1]
بيع المشتري على رضا البائع دون العكس.
و ليس
السكوت إجازة.
و التصرّف
في مدّة الخيار من البائع فسخ و من المشتري إجازة و لو تعارضا قدم الفسخ و لا يجوز
للبائع التصرف في مدّة الخيار للمشتري، و يجوز تصرّف المشتري في المختصّ بالبائع و
المشترك، فلو وطأ في أحدهما لم يمنع البائع من الفسخ، فإن حملت صارت أمّ ولد فيرجع
على المشتري بقيمتها لا بقيمة الولد و العقر، و يسقط بالتصرّف أو الإذن فيه، فلو
اشترك فتصرّف أحدهما بإذن الآخر سقط الخياران[2].
و العين في
يد المشتري بعد فسخه مضمونة، و بعد فسخ البائع أمانة.
و يملك
الأجنبيّ الفسخ دون الشرط.
و لو تلف
المبيع قبل قبض المشتري بطل البيع و الخيار، و كان من مال بائعه، و إن تلف بعد
القبض و انقضاء الخيار، فهو من المشتري، و في مدّة الخيار بغير تفريط ممّن لا خيار
له، و لو كان لهما أو لأجنبيّ فمن المشتري.
و لا يبطل
الخيار بالتلف، فلو فسخ البائع رجع بالمثل أو القيمة، و لو فسخ المشتري رجع
بالثمن، و قيل: انّ الاختيار بالذوق و الركوب و الطحن و الحلب غير مسقط للخيار، إذ
به يعرف حاله[3].