أنواع
الخيار موروثة كالمال إلّا المشروط للأجنبيّ، و يرثه كلّ وارث حتّى الزوجة
الممنوعة من الأرض المبتاعة بخياره، فإن أجازت العقد لم ترث من الأرض شيئا، و إن
فسخت ورثت من الثمن، و بالعكس لو كان بائع الأرض الزّوج فإن أجازت، ورثت من الثمن،
و إن فسخت لم ترث من الأرض.
و ليس
للورثة تفريقه بخلاف المشتريين.
و لو مات
العبد المأذون فخياره لمولاه، و لو جنّ مشترطه لم ينقض تصرّف الوليّ بعد إفاقته.
و يملك
المبيع بالعقد، و النماء في مدّة الخيار للمشتري، فإن فسخ البائع لم يستردّه.
و لا يشترط
في الفسخ مطلقا حضور الغريم، و لا الحضور عند الحاكم، و لا الإشهاد.
و يحصل
الفسخ و الإجازة بالقول أو الفعل، سواء كان بتلف العين، أو بفعل آثار الملك،
كالاستخدام، و الوطء، و النظر إلى ما يحرم على غير المالك، و اللمس، و القبلة
بشهوة، و كذا لو قبّلت الجارية المشتري بإذنه[1] أو رضي به،
أو كان بالعتق، أو البيع و شبهه، لا بالعرض عليه، و تنفذ[2] العقود.
[1] .
قال العلّامة في القواعد: 2/ 71: لو قبّلت الجارية المشتري، فالأقرب أنّه ليس
بتصرّف و إن كان مع شهوة إذا لم يأمرها، و لو انعكس الفرض فهو تصرّف و إن لم يكن
عن شهوة.