responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 353

الفصل الثاني: في أحكامه

أنواع الخيار موروثة كالمال إلّا المشروط للأجنبيّ، و يرثه كلّ وارث حتّى الزوجة الممنوعة من الأرض المبتاعة بخياره، فإن أجازت العقد لم ترث من الأرض شيئا، و إن فسخت ورثت من الثمن، و بالعكس لو كان بائع الأرض الزّوج فإن أجازت، ورثت من الثمن، و إن فسخت لم ترث من الأرض.

و ليس للورثة تفريقه بخلاف المشتريين.

و لو مات العبد المأذون فخياره لمولاه، و لو جنّ مشترطه لم ينقض تصرّف الوليّ بعد إفاقته.

و يملك المبيع بالعقد، و النماء في مدّة الخيار للمشتري، فإن فسخ البائع لم يستردّه.

و لا يشترط في الفسخ مطلقا حضور الغريم، و لا الحضور عند الحاكم، و لا الإشهاد.

و يحصل الفسخ و الإجازة بالقول أو الفعل، سواء كان بتلف العين، أو بفعل آثار الملك، كالاستخدام، و الوطء، و النظر إلى ما يحرم على غير المالك، و اللمس، و القبلة بشهوة، و كذا لو قبّلت الجارية المشتري بإذنه [1] أو رضي به، أو كان بالعتق، أو البيع و شبهه، لا بالعرض عليه، و تنفذ [2] العقود.


[1] . قال العلّامة في القواعد: 2/ 71: لو قبّلت الجارية المشتري، فالأقرب أنّه ليس بتصرّف و إن كان مع شهوة إذا لم يأمرها، و لو انعكس الفرض فهو تصرّف و إن لم يكن عن شهوة.

[2] . في «ب»: و ينفذ.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست