responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 355

البحث الثاني في العيب و فيه مطلبان:

[المطلب] الأوّل: في ضابطه

و هو ثلاثة:

الأوّل: ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصليّة كفوات عضو، أو حدب في الظهر أو الصدر، أو سبل [1] في الأجفان، أو بخر، أو صنان [2] لا يقبلان العلاج، و بول الكبير في الفراش، و العمى، و العور، و الجبّ و الخصيّ، و عدم الحيض ممّن شأنها الحيض و الحبل، و استمرار المرض كالممراض، أو عروضه كحمّى يوم، و السّلعة [3] و الثّفل [4] غير المعتاد في الزيت و شبهه.

الثاني: ما قضى العرف بكونه عيبا، كالإباق القديم، و الزنا، و الخيانة، و استحقاق القتل و الحدّ و التعزير المخوف، و القطع، و عدم الختان في الكبير، و كون الضيعة منزل الجند، أو ثقيلة الخراج، أو كونه نجسا لا يقبل الطهارة، و ليس العسر [5] عيبا، و كذا الكفر، و الغناء، و الجهل بالصنائع و وجوه الخدمة، و كونه ولد‌


[1] . قال العلّامة في القواعد: 2/ 72: السّبل: و هو زيادة في الأجفان.

[2] . «البخر»: النّتن يكون في الفم و الرائحة المتغيّرة فيه. و الصّنان: ذفر الإبط. لسان العرب.

[3] . في مجمع البحرين: السّلعة- بكسر السين-: زيادة في الجسد كالغدّة، و تتحرّك، إذا حركت.

[4] . في القاموس: 3/ 342: الثفل- بالضمّ-: ما استقرّ تحت الشي‌ء من كدرة.

[5] . قال في جامع المقاصد: 4/ 328: العسر [هنا] هو قوة اليد اليسرى على ما تقوى عليه اليمنى مع ضعف اليمنى.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست