و يشترط ذكره في نفس العقد دون ما قبله أو بعده.
و يثبت في كلّ عقد عدا النكاح و الوقف و شراء القريب، و لا يثبت في العتق و الطلاق و الإبراء، و في الصّرف توقّف.
و لا بدّ من تعيين المدّة و تقديرها بحسب الشرط، و يجوز اختلافها إذا تعدّد المشروط له.
و مبدأها من حين العقد مع الإطلاق، و لا يجب اتّصاله بها، فلو شرط بعد مدّة لم يتخيّر قبل انقضائها.
و لا يجوز إبهامه، فلو شرط لأحد المتبايعين، أو في أحد المبيعين بطل.
و يجوز اشتراط المؤامرة، و في اشتراط المدّة توقّف، و لو مات المستأمر لم ينقل إلى وارثه.
و يجوز للبائع أن يشترط ارتجاع المبيع في مدّة مضبوطة إذا ردّ فيها الثمن أو مثله، فليس له الفسخ بدون ردّه، و النماء للمشتري قبله، و التلف منه.
و لو شرط ارتجاع بعضه ببعض الثمن جاز.
و يجوز للمشتري أيضا أن يشترط ارتجاع الثمن إذا ردّ المبيع، فلو فسخ قبل ردّه لم يصحّ.
و لو شرط كلّ واحد الارتجاع، فإن اتّحد الوقت صحّا قطعا، و كذا إن تغاير على الأقوى، فإن ارتجع السابق صحّ، و إلّا ارتجع الآخر.
السابع: خيار العيب:
و سيأتي.