responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 352

و يشترط ذكره في نفس العقد دون ما قبله أو بعده.

و يثبت في كلّ عقد عدا النكاح و الوقف و شراء القريب، و لا يثبت في العتق و الطلاق و الإبراء، و في الصّرف توقّف.

و لا بدّ من تعيين المدّة و تقديرها بحسب الشرط، و يجوز اختلافها إذا تعدّد المشروط له.

و مبدأها من حين العقد مع الإطلاق، و لا يجب اتّصاله بها، فلو شرط بعد مدّة لم يتخيّر قبل انقضائها.

و لا يجوز إبهامه، فلو شرط لأحد المتبايعين، أو في أحد المبيعين بطل.

و يجوز اشتراط المؤامرة، و في اشتراط المدّة توقّف، و لو مات المستأمر لم ينقل إلى وارثه.

و يجوز للبائع أن يشترط ارتجاع المبيع في مدّة مضبوطة إذا ردّ فيها الثمن أو مثله، فليس له الفسخ بدون ردّه، و النماء للمشتري قبله، و التلف منه.

و لو شرط ارتجاع بعضه ببعض الثمن جاز.

و يجوز للمشتري أيضا أن يشترط ارتجاع الثمن إذا ردّ المبيع، فلو فسخ قبل ردّه لم يصحّ.

و لو شرط كلّ واحد الارتجاع، فإن اتّحد الوقت صحّا قطعا، و كذا إن تغاير على الأقوى، فإن ارتجع السابق صحّ، و إلّا ارتجع الآخر.

السابع: خيار العيب:

و سيأتي.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست