responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 322

و هل يتعدّى (ذلك) [1] إلى بقيّة الأمتعة؟ احتمال، و الأشبه القرعة.

و لو أودعه واحد درهمين و آخر درهما، ثمّ امتزجا لا عن تفريط، و تلف أحدهما، و تناكرا في التالف، فلصاحب الدّرهمين درهم و نصف، و للآخر نصف.

و كذا لو كان معهما درهمان، فادّعاهما أحدهما و ادّعى الآخر درهما.

و لو ادّعى عينا [2] فأنكر، ثمّ صالحه على بعضها جاز.

الفصل الثالث في تزاحم الحقوق

أمّا الطرق النافذة فالناس فيها شرع، فيجوز إحداث الروشن، و السّاباط، و الأجنحة، إلّا أن يضرّ بالمارّة أو يظلم الطريق بها، و يجوز استيعاب الطريق بها، و فتح الأبواب، و نصب الميازيب، دون بناء الدّكّة و مربط [3] الدابّة.

و أمّا المرفوعة فهي ملك لأربابها لا يجوز إحداث روشن و لا جناح و لا غيره إلّا بإذنهم، فلو أحدث بغير إذن جاز لكلّ من له عليه استطراق إزالته و لا ضمان، و لهم الرجوع في الإذن، و لا فتح باب أدخل من بابه للاستطراق و غيره، و ان سدّ بابه.

و يجوز إخراج بابه و إن لم يسدّ الأوّل، و لو سدّه جاز العود إليه، و يتشارك‌


[1] . ما بين القوسين يوجد في «أ».

[2] . في النسخ الّتي بأيدينا «عيبا» و لعلّه مصحّف.

[3] . في «ب» و «ج»: و ربط.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست