و هل يتعدّى (ذلك)[1] إلى بقيّة الأمتعة؟ احتمال، و الأشبه القرعة.
و لو أودعه
واحد درهمين و آخر درهما، ثمّ امتزجا لا عن تفريط، و تلف أحدهما، و تناكرا في التالف،
فلصاحب الدّرهمين درهم و نصف، و للآخر نصف.
و كذا لو
كان معهما درهمان، فادّعاهما أحدهما و ادّعى الآخر درهما.
و لو ادّعى
عينا[2] فأنكر، ثمّ صالحه على بعضها جاز.
الفصل الثالث في تزاحم
الحقوق
أمّا الطرق
النافذة فالناس فيها شرع، فيجوز إحداث الروشن، و السّاباط، و الأجنحة، إلّا أن
يضرّ بالمارّة أو يظلم الطريق بها، و يجوز استيعاب الطريق بها، و فتح الأبواب، و
نصب الميازيب، دون بناء الدّكّة و مربط[3] الدابّة.
و أمّا
المرفوعة فهي ملك لأربابها لا يجوز إحداث روشن و لا جناح و لا غيره إلّا بإذنهم،
فلو أحدث بغير إذن جاز لكلّ من له عليه استطراق إزالته و لا ضمان، و لهم الرجوع في
الإذن، و لا فتح باب أدخل من بابه للاستطراق و غيره، و ان سدّ بابه.
و يجوز
إخراج بابه و إن لم يسدّ الأوّل، و لو سدّه جاز العود إليه، و يتشارك