صاحب الأولى و الثانية فيما يمرّان عليه، و يختصّ الثاني بما[1] بين البابين و هكذا، فللأوّل إحداث باب
في المشترك دون المختصّ، و يختصّ الأخير بالباقي، و الفاضل في صدر الدرب للجميع.
و يجوز فتح
الروشنة و الشباك، و فتح باب بين الدارين في سدّتين مرفوعتين، و فتح باب في
النافذة لذات المرفوع دون العكس، و لو صولحوا على ذلك دائما أو مدّة معيّنة لزم،
سواء كان بعوض أو لا.
و أمّا الجدار
المختصّ فلمالكه التصرّف فيه مطلقا، و لا يجوز لغيره التصرّف فيه إلّا بإذنه، و
تجوز استعارته لوضع جذع و غيره، و تستحبّ الإجابة و إذا أذن جاز الرجوع مع الأرش،
و لو خرب لم تجز إعادته إلّا بإذن جديد.
و لو صالحه
على ذلك دائما أو مدّة معيّنة لزم، فتشترط مشاهدة الجذع أو وصفه بما يرفع الجهالة.
و أمّا
المشترك فلا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذن الشركاء حتّى ضرب الوتد و فتح الروزنة و
الشباك، فلو فعل بغير إذنه فله إلزامه بإزالته أو بالأرش و يجوز الاستناد به، و
الاستظلال بظلّه و قسمته في كلّ الطول و نصف العرض، و كذا في كلّ العرض و نصف
الطول، و تجوز القرعة في الصورة الثانية دون الأولى، بل يختصّ كلّ بوجهه، لجواز أن
تقضى القرعة بخلافه، و مع ضرر أحدهما لم يجبر الممتنع و إلّا أجبر.