responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 321

فلا يصحّ على المجهول، و لا على الخمر و الخنزير.

و يجوز جعل الخدمة المقدّرة بالزمان أو بالعمل عوضا، و كذا سقي الزّرع و الشجر بمائه.

و يشترط في المصالح عليه جواز أخذ العوض عنه، سواء كان مالا، كالأعيان و الديون، أو لا كأرش الجنايات و القصاص، دون الحدّ و التعزير و القسم بين الزوجات و الصلح على مال ليقرّ له بدعواه أو بالزوجيّة.

و هو لازم من الطرفين، لا ينفسخ إلّا بالتقايل أو باستحقاق أحد العوضين.

و لو ظهر عيب في أحد العوضين، فله الفسخ أو الأرش، و لو ظهر غبن فاحش تخيّر.

الفصل الثاني في أحكامه

إذا صالح غير المتبايعين، فإن دفع بإذنه رجع عليه بالعوض، و إلّا فلا.

و لو كان لواحد ثوب بعشرين، و للآخر بثلاثين، ثمّ اشتبها و تعاسرا، بيعا معا، و قسّم الثمن بينهما أخماسا.

و يحتمل بيعهما منفردين، ثمّ إن تساويا فلكلّ واحد منهما ثمن ثوب، و إن تفاوتا فالكثير لصاحب الأكثر.

و يحتمل عدم الإجبار على البيع إذ قد يتضمّن ضررا، بل إن تساويا في القيمة أعطي كلّ واحد ثوبا، و إلّا فالأكثر لذي الأكثر.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست