و يجوز جعل
الخدمة المقدّرة بالزمان أو بالعمل عوضا، و كذا سقي الزّرع و الشجر بمائه.
و يشترط في
المصالح عليه جواز أخذ العوض عنه، سواء كان مالا، كالأعيان و الديون، أو لا كأرش
الجنايات و القصاص، دون الحدّ و التعزير و القسم بين الزوجات و الصلح على مال
ليقرّ له بدعواه أو بالزوجيّة.
و هو لازم
من الطرفين، لا ينفسخ إلّا بالتقايل أو باستحقاق أحد العوضين.
و لو ظهر
عيب في أحد العوضين، فله الفسخ أو الأرش، و لو ظهر غبن فاحش تخيّر.
الفصل الثاني في أحكامه
إذا صالح
غير المتبايعين، فإن دفع بإذنه رجع عليه بالعوض، و إلّا فلا.
و لو كان
لواحد ثوب بعشرين، و للآخر بثلاثين، ثمّ اشتبها و تعاسرا، بيعا معا، و قسّم الثمن
بينهما أخماسا.
و يحتمل
بيعهما منفردين، ثمّ إن تساويا فلكلّ واحد منهما ثمن ثوب، و إن تفاوتا فالكثير
لصاحب الأكثر.
و يحتمل عدم
الإجبار على البيع إذ قد يتضمّن ضررا، بل إن تساويا في القيمة أعطي كلّ واحد ثوبا،
و إلّا فالأكثر لذي الأكثر.