responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 310

أحدثت، و لو فتحت صلحا على أنّها لهم جاز الإحداث، و لهم استدامة ما كان قبل الفتح و إن صولحوا على أنّها لنا.

و لو جهل تقدّم الكنيسة على الفتح لم تنقض، و يجوز الرّمّ و إعادة المنهدم.

الثاني: منعهم من دخول المسجد الحرام و غيره من المساجد، لبثا و اجتيازا و إن أذن المسلم.

الثالث: منعهم من دخول الحرم و إن كان اجتيازا.

الرابع: منعهم من استيطان الحجاز، و يراد به مكّة و المدينة، و يجوز الاجتياز به و الامتيار [1] منه، و حدّ بثلاثة أيّام.

الخامس: منعهم من استيطان جزيرة العرب، و حدّها من عمان إلى ريف عبّادان طولا، و من تهامة و ما والاها إلى أطراف الشام عرضا [2].

السادس: منعهم من إعلاء بنائهم على المسلم و إن كان بناؤه منخفضا، و تجوز المساواة، و لا يراعى غير جيرانه.

و يقر العلوّ المبتاع من مسلم، و لا يمنع من ابتياعه، و لو انهدم لم تجز إعادته.

و لو تعدّى بالرفع فاشتراه مثله كلّف هدمه، و لو اشتراه المسلم لم يكلّف الهدم.


[1] . في مجمع البحرين: الميرة- بالكسر فالسكون-: طعام يمتاره الإنسان أي يجلبه من بلد إلى بلد.

[2] . في جامع المقاصد: 3/ 464: الريف: هي المزارع و مواضع المياه، و «عبادان» جزيرة تحيط بها شعبتان من دجلة و فرات. و إنّما كانت هذه جزيرة، لأن بحر الهند الّذي هو بحر الحبشة و بحر فارس و الفرات و دجلة محيط بها، و إنّما نسب إلى العرب، لأنّها منزلهم و مسكنهم و معدنهم.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست