أحدثت، و لو فتحت صلحا على أنّها لهم جاز الإحداث، و لهم استدامة ما
كان قبل الفتح و إن صولحوا على أنّها لنا.
و لو جهل
تقدّم الكنيسة على الفتح لم تنقض، و يجوز الرّمّ و إعادة المنهدم.
الثاني:
منعهم من دخول المسجد الحرام و غيره من المساجد، لبثا و اجتيازا و إن أذن المسلم.
الثالث:
منعهم من دخول الحرم و إن كان اجتيازا.
الرابع:
منعهم من استيطان الحجاز، و يراد به مكّة و المدينة، و يجوز الاجتياز به و
الامتيار[1] منه، و حدّ بثلاثة أيّام.
الخامس:
منعهم من استيطان جزيرة العرب، و حدّها من عمان إلى ريف عبّادان طولا، و من تهامة
و ما والاها إلى أطراف الشام عرضا[2].
السادس:
منعهم من إعلاء بنائهم على المسلم و إن كان بناؤه منخفضا، و تجوز المساواة، و لا
يراعى غير جيرانه.
و يقر
العلوّ المبتاع من مسلم، و لا يمنع من ابتياعه، و لو انهدم لم تجز إعادته.
و لو تعدّى
بالرفع فاشتراه مثله كلّف هدمه، و لو اشتراه المسلم لم يكلّف الهدم.
[1] .
في مجمع البحرين: الميرة- بالكسر فالسكون-: طعام يمتاره الإنسان أي يجلبه من بلد
إلى بلد.
[2] . في
جامع المقاصد: 3/ 464: الريف: هي المزارع و مواضع المياه، و «عبادان» جزيرة تحيط
بها شعبتان من دجلة و فرات. و إنّما كانت هذه جزيرة، لأن بحر الهند الّذي هو بحر
الحبشة و بحر فارس و الفرات و دجلة محيط بها، و إنّما نسب إلى العرب، لأنّها
منزلهم و مسكنهم و معدنهم.