و يستحقّ الجزية المجاهدون، و كذا ما أخذ صلحا، و هو للمسلمين مع فقدهم.
و المسروق من أهل الحرب في غير زمان الهدنة لآخذه، و فيه الخمس، و في زمانها يعاد على أهله.
و ما يتركه الكفّار بغير حرب فهو للإمام، و كذا ما غنم بغير إذنه.
المطلب السادس: في الأحكام
إذا صحّ العقد لزمنا أمور:
الأوّل: عصمة أنفسهم و أموالهم.
الثاني: وجوب الذّبّ عنهم.
الثالث: الكف عمّا أبيح لهم، فلا يتعرّض لمواضع تعبّداتهم، و لا لما ستروا من خمورهم و خنازيرهم، فيجب على الغاصب ردّه، و على المتلف قيمته.
و يلزمهم أمور:
الأوّل: منعهم من إحداث الكنائس، و البيع، و المدارس، و الربط في بلدة استجدّها المسلمون، أو فتحت عنوة، أو صلحا على أنّ الأرض لنا و تزال لو