responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 309

و يستحقّ الجزية المجاهدون، و كذا ما أخذ صلحا، و هو للمسلمين مع فقدهم.

و المسروق من أهل الحرب في غير زمان الهدنة لآخذه، و فيه الخمس، و في زمانها يعاد على أهله.

و ما يتركه الكفّار بغير حرب فهو للإمام، و كذا ما غنم بغير إذنه.

المطلب السادس: في الأحكام

إذا صحّ العقد لزمنا أمور:

الأوّل: عصمة أنفسهم و أموالهم.

الثاني: وجوب الذّبّ عنهم.

الثالث: الكف عمّا أبيح لهم، فلا يتعرّض لمواضع تعبّداتهم، و لا لما ستروا من خمورهم و خنازيرهم، فيجب على الغاصب ردّه، و على المتلف قيمته.

و يلزمهم أمور:

الأوّل: منعهم من إحداث الكنائس، و البيع، و المدارس، و الربط في بلدة استجدّها المسلمون، أو فتحت عنوة، أو صلحا على أنّ الأرض لنا و تزال لو‌

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست