responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 311

المطلب السابع: في الانتقال

لا يجوز انتقال الكافر بعد البعثة إلى غير الإسلام و إن كان مذهب أهل الكتاب، و يلزم بالإسلام أو يقتل، و لا يقبل منه العود إلى ملّته [1] حربيّا كان أو كتابيّا، و قبل البعثة يقبل انتقال الحربي و اليهوديّ و المجوسيّ إلى النصرانيّة و إن كان بعد التبديل، بخلاف العكس.

خاتمة

إذا فعل الذّميّ سائغا في شرعهم سرّا لم يعترض، و إن جهر به قوبل بما يقتضيه شرع الإسلام، و لو لم يكن سائغا تخيّر الحاكم [2] في الحكم بشرعنا و دفعه إلى أهل نحلته، ليعاملوه بشرعهم، و كذا إذا ترافعوا إلينا في خصوماتهم.

و لا يجوز للكافر ابتياع المصحف، و المسلم، و لا وصيّته ببناء كنيسة، أو بيعة، أو كتابة شي‌ء من التوراة و الإنجيل، و تصحّ وصيّته للراهب و القسّيس.

و يكره ابتياع كتب الأحاديث.


[1] . في «أ»: إلى مثله.

[2] . في «ب»: تخيّر الإمام.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست