لا يجوز
انتقال الكافر بعد البعثة إلى غير الإسلام و إن كان مذهب أهل الكتاب، و يلزم
بالإسلام أو يقتل، و لا يقبل منه العود إلى ملّته[1] حربيّا كان
أو كتابيّا، و قبل البعثة يقبل انتقال الحربي و اليهوديّ و المجوسيّ إلى
النصرانيّة و إن كان بعد التبديل، بخلاف العكس.
خاتمة
إذا فعل
الذّميّ سائغا في شرعهم سرّا لم يعترض، و إن جهر به قوبل بما يقتضيه شرع الإسلام،
و لو لم يكن سائغا تخيّر الحاكم[2] في الحكم بشرعنا و
دفعه إلى أهل نحلته، ليعاملوه بشرعهم، و كذا إذا ترافعوا إلينا في خصوماتهم.
و لا يجوز
للكافر ابتياع المصحف، و المسلم، و لا وصيّته ببناء كنيسة، أو بيعة، أو كتابة شيء
من التوراة و الإنجيل، و تصحّ وصيّته للراهب و القسّيس.