responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 308

المطلب الخامس: في الجزية

و لا تقدير لها، بل تناط بنظر الإمام، و ما قدّره عليّ عليه السّلام [1] ليس توظيفا [2] و يجوز وضعها على الرّءوس، أو على الأرض أو الجمع [3].

و تؤخذ عند انتهاء الحول، فلو أسلم قبله أو بعده قبل الأداء سقطت، و لو مات بعد الحول أخذت من أصل تركته، و تقسّط عليها و على الدّين، و لو تعدّد الحول تعدّدت.

و لو مات الإمام بعد التقرير دائما، لم يغيّره الإمام الثاني، و كذا لو قدّره بمدّة و لم تخرج، و لو خرجت أو أطلق جاز التغيير.

و للإمام أن يغيّر ما قرّره النائب.

و يجب «الصّغار» و هو عدم تقدير الجزية و قيل: الإهانة [4] فتؤخذ منه قائما و المسلم جالسا، و يؤمر بإخراج يده من جيبه و يطأطئ رأسه، و يضطرّ إلى أضيق الطّرق [5].

و يكره أن يبدأ بالسلام.

و يجوز أن يشترط عليهم مع الجزية ضيافة مارّة العسكر، و يجوز‌


[1] . لاحظ الوسائل: 11/ 115، الباب 68 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 5.

[2] . قال العلّامة في القواعد: 1/ 511: وضع عليّ عليه السّلام على الفقير في كلّ حول اثني عشر درهما، و على المتوسط أربعة و عشرين و على الغنيّ ثمانية و أربعين، و ليس ذلك لازما، بل بحسب ما يراه الإمام في كلّ وقت.

[3] . في «أ»: و الجمع.

[4] . لاحظ القواعد: 1/ 512.

[5] . في «أ»: اضيق الطريق.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست