و لا تقدير
لها، بل تناط بنظر الإمام، و ما قدّره عليّ عليه السّلام[1] ليس توظيفا[2] و يجوز
وضعها على الرّءوس، أو على الأرض أو الجمع[3].
و تؤخذ عند
انتهاء الحول، فلو أسلم قبله أو بعده قبل الأداء سقطت، و لو مات بعد الحول أخذت من
أصل تركته، و تقسّط عليها و على الدّين، و لو تعدّد الحول تعدّدت.
و لو مات
الإمام بعد التقرير دائما، لم يغيّره الإمام الثاني، و كذا لو قدّره بمدّة و لم
تخرج، و لو خرجت أو أطلق جاز التغيير.
و للإمام أن
يغيّر ما قرّره النائب.
و يجب
«الصّغار» و هو عدم تقدير الجزية و قيل: الإهانة[4] فتؤخذ منه
قائما و المسلم جالسا، و يؤمر بإخراج يده من جيبه و يطأطئ رأسه، و يضطرّ إلى أضيق
الطّرق[5].
و يكره أن
يبدأ بالسلام.
و يجوز أن
يشترط عليهم مع الجزية ضيافة مارّة العسكر، و يجوز
[1] .
لاحظ الوسائل: 11/ 115، الباب 68 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 5.
[2] . قال
العلّامة في القواعد: 1/ 511: وضع عليّ عليه السّلام على الفقير في كلّ حول اثني
عشر درهما، و على المتوسط أربعة و عشرين و على الغنيّ ثمانية و أربعين، و ليس ذلك
لازما، بل بحسب ما يراه الإمام في كلّ وقت.