responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 290

و تجب مواراة الشهيد دون الحربي، فإن اشتبه وارى من كان كميش الذّكر.

خاتمة

و يجوز للإمام الاستعانة بالمشركين إذا أمن غائلتهم، و بذل ما يستعين به المقاتل من بيت المال، و جعل الجعائل للمصلحة من الغنيمة، معيّنا أو مجهولا كجارية.

فإن عيّنه و فتح البلد صلحا، فإن اتّفق [1] أربابه و المجعول له على بذله أو بذل عوضه صحّ، و إلّا فسخ الصّلح و ردّوا إلى مأمنهم.

و لو تلف الجعل قبل التسليم مع إمكانه، ضمن المثل في المثلي و إلّا القيمة.

و لو عجزنا عن الفتح فلا شي‌ء، إلّا أن يفتح بعد [ذلك] بدلالته، و لو فتح غيرنا بها فلا شي‌ء عليه. [2]

و لو أخّرناه لمصلحة فلا شي‌ء إلّا أن يفتح بدلالته.

و لو لم يحصل سوى الجعل اختصّ به، و لو لم يجده فلا شي‌ء.

و لو كان الجعل جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا أو بعده و المجعول له كافر، فله قيمتها.

و يجوز التّنفيل لبعض المجاهدين مع الحاجة، كأن ينفذ الإمام سريّة،


[1] . في «أ» و «ب»: اتّفقوا.

[2] . قال العلّامة في القواعد: 1/ 500: و لو فتحها طائفة أخرى لمّا سمعوا الدلالة فلا شي‌ء عليهم، إذ لم يجر الشرط معهم.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست